للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا أُجْرَةَ) لمُعيرٍ في الحالة المذكورةِ؛ لأنَّ بقاءَه بحُكمِ العاريَةِ، فوجَب كَونُه بلا أُجرةٍ، بخلافِ مَنْ أعارَ أرضًا لزرعٍ ثمَّ رجَع، فيَبقى الزَّرعُ بأُجرةِ مِثلٍ (١) لحصادِه؛ جمعًا بينَ الحقَّيَن.

(فَإِنْ سَقَطَ) خشبٌ (٢) أو بناءٌ لهدمٍ أو غيرِه؛ (لَمْ يُرَدَّ (٣)) أي: لم يُعَد الخشبُ (بِلَا إِذْنِهِ) أي: المُعيرِ؛ لأنَّ الإذنَ تَناول الأوَّلَ، فلا يَتعدَّاه لغيرِه بلا إذنٍ جديدٍ، أو عندَ الضَّرورةِ إلى وضعِه إذا لم يَتضرَّر الحائطُ، كما تَقدَّم في الصُّلح.

واستَظهَر ابنُ نصرِ اللهِ: أنَّ مَحلَّه إذا كان صاحبُ الحائطِ طالَب برفعِ ما عليه، وإلّا فيُعيده؛ استصحابًا للإذنِ الأوَّلِ.

(وَتُضْمَنُ (٤) العَارِيَةُ) المقبوضةُ إذا تَلِفَت في غيرِ ما استُعيرَت له؛ لقولِه : «وعلى اليدِ ما أَخذَت حتى تُؤدِّيَه» رَواه الخمسةُ (٥)، وصحَّحه الحاكمُ (٦).


(١) في (ب): مثله.
كتب على هامش (ع): أي: منذ رجع له الأجرة. والله أعلم.
(٢) قوله: (خشب) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (ع): ويتجه: في حجر بنى عليه؛ أخذ قيمته أو الأجرة. م.
(٤) في (د): ويضمن.
(٥) كتب على هامش (ح): زاد أبو داود والترمذي: قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. اه. منتقى.
(٦) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢٣٠٢)، من حديث الحسن عن سمرة، واختلف في سماعه منه، وأعلَّ ابن حزم والألباني هذا الحديث بهذه العلة، وقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ينظر: الإرواء ٥/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>