للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وَلِلأُمِّ) ثلاثةُ أحوالٍ:

حالةٌ لها فيها (سُدُسٌ)، بأنْ تَكون (مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ) أي: ولدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

(أَوْ) أي: ولها السُّدسُ أيضًا مع (اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (١) مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

(وَ) حالةٌ لها فيها (الثُّلُثُ)، بأنْ تَكون (مَعَ عَدَمِهِمْ) أي: الولدِ وولدِ الابنِ، والاثنَين مِنْ الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

وأشارَ إلى الحالةِ الثالثةِ (٢) بقوله: (وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ): للأمِّ (ثُلُثُ البَاقِي) بعدَ فرضِ الزَّوجَين.

فالأُولى مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو سدسٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.

والثانيةُ مِنْ أربعةٍ: للزَّوجةِ الرُّبعُ (٣): سهمٌ، وللأمِّ ثلثُ الباقي: سهمٌ، وهو ربعٌ في الحقيقة، وللأبِ ما بَقي: سَهمان.

وتُسمَّيان بالغرَّاوَين؛ لشهرتِهما، وبالعُمريَّتَين؛ لقضاءِ عمرَ فيهما بذلك (٤).


(١) في (د): أو أكثر.
(٢) في (س): الثانية.
(٣) قوله: (الربع) سقط من (س).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٥٤)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٩٩)، عن علقمة، قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلًا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب»، إسناده صحيح، وروي من وجوه أخرى صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>