للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

(وَفُرُوضُهُ) أي: التيمُّمِ (١) لحدثٍ أو نجاسةٍ، قِسمان: مُشترَكٌ، ومُختصٌّ.

فالمُشترَكُ ثلاثةٌ لا بدَّ منها في كلِّ تيمُّمٍ:

أَحدُها: (مَسْحُ وَجْهِهِ (٢) لقولِه تَعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، سِوَى ما تحتَ شَعرٍ ولو خفيفًا، وداخلِ فَمٍ وأَنفٍ، ويُكرَه.

(وَ) الثَّاني: مَسحُ (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ) (٣)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾، وإذا عُلِّق حُكمٌ بمُطلَقِ اليدَين؛ لم يَدخل الذِّراعُ؛ كقَطعِ (٤) السارقِ، ومسِّ الفَرجِ، وحديثِ عمارٍ قال: بعثني النبيُّ في حاجةٍ، فأَجْنَبتُ، فلَم أَجِد الماءَ، فتَمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تَتمرَّغ الدابَّةُ، ثمَّ أَتيتُ النبيَّ ، فذكرتُ ذلك له (٥)، فقال: «إنَّما كان يَكفيكَ أن تَقول (٦) بيَدَيكَ هكذا»، ثمَّ ضربَ بيَدَيه الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسَح الشِّمالَ على اليمينِ، وظاهرَ كفَّيه ووجهَه. متَّفق عليه (٧).

ولو أمرَّ المحلَّ على ترابٍ، أو صَمَدَه أي: نصَبَه لريحٍ، فعَمَّه ومسَحَه


(١) كتب على هامش (ع): التيمم: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء، لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعًا، سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد لحاجة، وهو عزيمة يجوز بسفر المعصية. ا هـ متن «منتهى».
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مسح وجهه) أي: جميع وجهه، بدليل الاستثناء، فإنَّه معيار العموم. اه. م خ.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (إلى كوعيه) واحدهما: كوع، بضمِّ الكاف، ويقال: كاع أيضًا، وهو طرف الزند الَّذي يلي الإبهام، وطرفه الَّذي يلي الخنصر: كرسوع، بضمِّ الكاف. ا هـ مطلع.
(٤) زيد في (ك) و (ع): يد.
(٥) قوله: (له): سقط من (س).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (تقول) أي: تفعل، ففيه مجاز، علاقته: الدالِّية والمدلوليَّة. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) أخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>