للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به؛ صحَّ، لا إن سَفَتْه فمسَحَه به (١).

وإن تَيمَّم ببعضِ يَدِه، أو بحائلٍ (٢)، أو يَمَّمه غيرُه؛ فكَوُضوءٍ (٣).

(وَ) الثَّالثُ: (تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا) أي: شيءٍ (يَتَيَمَّمُ لَهُ (٤))؛ كصلاةٍ أو طوافٍ، فرضًا أو نفلًا أو غيرَهما، (مِنْ)، مُتعلِّقٌ بقولِه: «يَتَيَمَّمُ»، أو ب «اسْتِبَاحَةٍ»، أي: مِنْ أجلِ (حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، (أَوْ نَجَسٍ) أي: نجاسةٍ ببَدنٍ، ويَكفيه لها تيمُّمٌ واحدٌ، ولو تَعدَّدَت مَواضعُها.

وصِفةُ التَّعيينِ: أن يَنويَ بِتيمُّمِه (٥) اسْتِباحةَ صلاةِ الظُّهرِ مَثلًا مِنْ الجنابةِ إن كان جنبًا، أو مِنْ الحدثِ الأصغَرِ إن كان حدثُه أصغَرَ (٦)، أو مِنْ النَّجاسة إن كان نجسًا، وما أَشبَه ذلك.

وإنَّما اعتَبَرنا (٧) التَّعيينَ تقويةً لضَعفِه، فإن نوَى حدثًا وأَطلَق؛ لم يُجزِئْه عن


(١) كتب على هامش (س): قوله: (لا إن سفته … ) إلخ، أي: بلا سبق نية، فالفارق بين نصبه وسفَّة الريح إنما هو وجود النية في الأول دون الثاني. انتهى تقرير.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أو بحائل) أي: كخرقة ونحوها، فكوضوء يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به. ا هـ «منتهى».
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (فكوضوء) يعني: أنَّه يصحُّ كما لو وضَّأه غيره، وتعتبر النيَّة في المتيمم دون الميمِّم؛ لأنَّه الَّذي يتعلَّق به الإجزاء والمنع. شرح صاحب «المنتهى» عليه.
كتب على هامش (ع): قوله: (فكوضوء) يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به، وأن يكون نواه متيمم، ولم يُكره ميَمِّم. ش منتهى.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (استباحة ما يتيمم له … ) إلخ، هذا باعتبار اختلاف أجناس الأحداث، أما باعتبار تعددها من جنس واحد؛ فلا يجب التعيين في أحدها، كأن يلزم حدث جنابة ونفاس وحيض، أو حدث نواه وخارج؛ فلا يلزم تعيين أحد المذكورات، بل نية ما يوجب الغسل كافية، وكذلك نية ما يوجب الوضوء؛ لما يأتي في كلام المصنف ، وفي كلام غيره، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) قوله: (بتيممه) سقط من (أ).
(٦) قوله: (من الحدث الأصغر إن كان حدثه أصغر) هي في (أ) و (س): من الحدث إن كان محدثًا.
(٧) في (أ) و (س): اعتبروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>