للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في حَملِ الميتِ ودَفنِه

ويَسقطان بكافرٍ وغيرِه؛ كتكفينِه؛ لعدمِ اعتبارِ النِّيَّةِ فيه.

(سُنَّ تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «إذا اتَّبع (١) أَحدُكم جنازةً فليأخذْ بقوائمِ السَّريرِ الأربعِ، ثمَّ ليتطوَّعْ بعدُ أو ليَذَرْ» رواه سعيدٌ (٢)، فيُسنُّ أن يَحملها أربعةٌ.

والتَّربيعُ: أن يَضع قائمةَ السَّريرِ المقدَّمةَ اليُسرى على كَتِفه الأيمنِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ، ثمَّ يَضع قائمتَه (٣) اليُمنى المقدَّمةَ على كَتِفه الأيسرِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ.

(وَيُبَاحُ) أن يَحمل (بَيْنَ العَمُودَيْنِ) كلُّ واحدٍ على عاتقٍ؛ «لأنَّه حمَل جنازةَ سعدِ بنِ معاذٍ بينَ العمودَين» (٤).

وإن كان الميتُ طفلًا؛ فلا بأسَ بحَمله على الأيدي.

ويُستحبُّ كَونُه (٥) على نَعشٍ، وتغطيةُ نعشِ امرأةٍ بمِكَبَّة (٦)، ويُجعل فوقَ


(١) في (د) و (ع): تبع، وفي (ك): تابع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٨١)، وابن ماجه (١٤٧٨)، والطبراني في الكبير (٩٥٩٧)، عن أبي عبيدة، عن أبيه، ولم يدرك أبو عبيدة أباه، إلا أن بعض الأئمة استجازوا رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأدخلوها في المتصل كما قال يعقوب بن شيبة. ينظر: شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤، الضعيفة (٤٥٣٠).
(٣) في (د) و (ك) و (ع): قائمة.
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٢٩)، عن شيوخ من بني عبد الأشهل به. وفي إسناده الواقدي وهو متروك، والحديث ضعفه النووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٩٤.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (كونه) أي الميت مطلقًا. انتهى تقرير.
(٦) مكبة: تعمل من خشب أو جريد أو قصب، مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>