للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُصلَّى على مأكولٍ ببطنِ آكلٍ، ولا مُستحيلٍ ونحوِه، ولا على بعضِ حيٍّ مدَّةَ حياته.

ولا يُسنُّ للإمام الأعظمِ وإمامِ كلِّ قريةٍ وهو واليها في القضاء الصَّلاةُ على غالٍّ (١)، وقاتلِ نفسه عمدًا.

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أي: الميتِ (فِي المَسْجِدِ) إن أُمِن تلويثُه؛ لقولِ عائشةَ: «صلَّى رسولُ اللهِ على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ» رَواه مسلمٌ (٢)، و «صُلِّي على أَبي بكرٍ وعمرَ فيه» رَواه سعيد (٣).

وللمُصلِّي قِيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عندَ اللهِ تَعالى، وله بتمامِ دَفنها آخرُ، بشرطِ أنْ لا يُفارقها مِنْ الصَّلاة حتى تُدفنَ.


(١) كتب على هامش (س): (الغال) بالغين المعجمة، هو من رأى شيئًا من الغنيمة وستره. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ع): قوله (على غال … ) إلخ، وهو من كتم شيئًا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله ، فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله»، ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٣).
(٣) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد رواه عنه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٧، ٣٨٦). وأثر أبي بكر : أخرجه عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١١٩٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٠٣٨)، قال ابن حزم: (في غاية الصحة).
وأثر عمر : أخرجه مالك (١/ ٢٣٠)، وعبد الرزاق (٦٥٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣١١٣)، وغيرهم، قال ابن حزم: (في غاية الصحة). ينظر: المحلى ٣/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>