للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الرَّجْعَةِ)

وهي إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائنٍ إلى ما كانت عليه، بغيرِ عقدٍ، قبلَ انقضاءِ العدَّةِ، وهي ثابتةٌ إجماعًا (١).

(مَنْ طَلَّقَ) في نكاحٍ صحيحٍ زوجةً (مَدْخُولًا بِهَا) أو مَخلوًّا بها، طلاقًا (بِلَا عِوَضٍ)، وكان (٢) الطَّلاقُ (دُونَ مَا لَهُ) أي: أقلَّ ممَّا يَملك (مِنَ العَدَدِ)، بأنْ طلَّق حرٌّ دونَ ثلاثٍ، أو عبدٌ دونَ اثنتَين؛ (فَلَهُ) أي: المطلِّقِ حرًّا كان أو عبدًا (رَجْعَتُهَا) ما دامَت (فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ كَرِهَتِ) المطلَّقةُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.

وأمَّا مَنْ طلَّق في نكاحٍ فاسدٍ أو بعِوَضٍ، أو خالَعَ، أو طلَّق قبلَ الدُّخولِ والخلوةِ؛ فلا رجعةَ، بل يُعتبر عقدٌ بشروطه.

ومَن طلَّق نهايةَ عددِه؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنكحَ زوجًا غيرَه، وتَقدَّم ويأتي.

وتَحصل الرَّجعةُ (بِلَفْظِ: «رَاجَعْتُ امْرَأَتِي»، أَوْ «رَدَدْتُهَا»، وَنَحْوِهِ)؛ ك «ارْتَجَعْتُها»، و «أَمسكتُها»، و «أَعدتُها» (٣).

و (لَا) تصحُّ الرَّجعةُ بلفظِ: (نَكَحْتُهَا)، و «تَزوَّجتُها».

(وَسُنَّ إِشْهَادٌ عَلَيْهَا) أي: على الرَّجعة، وليس شرطًا فيها؛ لأنَّها لا تَفتقر


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٤، مراتب الإجماع ص ٧٥.
(٢) في (د): وإن كان.
(٣) كتب على هامش (ب): قال الشيخ يوسف: في قوله: (أعدتها) نظر؛ لأنَّها كناية، ولا تحصل الرجعة بالكناية على المذهب. ا هـ تقرير أحمد البعلي.
وكتب على هامش (س): قوله: (وأعدتها) فيه نظر؛ لأنه كناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>