للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)

واحدُها طعامٌ، وهو ما يُؤكَل ويُشرَب.

وأصلُها الحِلُّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ف (يَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، مِنْ (١) حَبٍّ وَثَمَرٍ وَغَيْرِهِمَا) مِنْ الطَّاهراتِ.

و (لَا) يَحلُّ (نَجِسٌ؛ كَمَيْتَةٍ وَدَمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾.

وكذا يَحرم متنجِّسٌ.

(وَلَا) يَحلُّ (مُضِرُّ؛ كَسُمٍّ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

(وَ) يَحرم (مِنْ حَيَوَانَاتِ البَرِّ: حُمُرٌ أَهْلِيَّةٌ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ نهَى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِن في لحومِ الخيلِ» متَّفق عليه (٢).

(وَ) يَحرم مِنْ حيواناتِ البَرِّ: (مَا لَهُ نَابٌ) يَفترس به (غَيْرَ ضَبُعٍ (٣)؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ، وَفَهْدٍ، وَذِئْبٍ، وَفِيلٍ، وَقِرْدٍ، وَدُبٍّ)؛ لأنَّه « نهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباع»، كما في المتَّفق عليه (٤).


(١) في (س): من نحو.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
(٣) كتب على هامش (ب): ما لم يكن غالب أكله النجاسة؛ فكالجلَّالة لا يؤكل حتى يحبس لثلاثة أيَّام، ويطعم الطاهر فقط، كما في الجلَّالة. ا هـ.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢)، من حديث أبي ثعلبة الخشني .

<<  <  ج: ص:  >  >>