للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في الصَّلاة على الميت

تَسقط بمكلَّفٍ (١)، وتُسنُّ جماعةً، وألَّا تَنقص الصُّفوفُ عن ثلاثةٍ.

(وَيَقِفُ إِمَامٌ) ومنفردٌ (عِنْدَ (٢) صَدْرِ رَجُلٍ) أي: ذكرٍ، (وَ) عندَ (وَسَطِ)، بفتحِ السِّينِ المهمَلةِ (امْرَأَةٍ) أي: أُنثى، (نَدْبًا) فيهما (٣)، والخُنثى بينَ ذلك.

والأَولى بالصلاةِ (٤) وصيُّه العدلُ، فسيِّدٌ برَقيقه، فالسُّلطانُ، فنائبُه الأميرُ، فالحاكمُ، فالأَولى بغَسلِ رَجلٍ، فزوجٌ بعدَ ذوي الأرحامِ.

ومَن قدَّمه وليٌّ لا وصيٌّ: بمَنزلته.

وإذا اجتَمعَت جنائزُ؛ قدِّم إلى الإمام أفَضلُهم كما تَقدَّم، فأَسنُّ، فأَسبقُ، ويُقرع مع التَّساوي.

وجمعُهم بصلاةٍ أفضلُ.

ويُجعل وسَطُ أُنثى حِذاءَ صَدرِ ذَكرٍ، وخُنثى بينَهما.

(وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا)؛ «لتكبيرِ النبيِّ على النَّجاشيِّ أربعًا» متَّفق عليه (٥)، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى) أي: بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى، وهي تكبيرةُ الإحرامِ (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ؛ (الفَاتِحَةَ) سرًّا، ولو ليلًا؛ لِما روَى ابنُ ماجَه عن أُمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (بمكلف … ) إلخ، ولو أنثى أو خنثى. دليل.
(٢) قوله: (عند) سقط من (د).
(٣) قوله: (فيهما) سقط من (أ) و (س).
(٤) في (أ) و (س): بها.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>