للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكفِّر قِنٌّ بصومٍ، وليس لسيِّدِه منعُه منه.

ويُكفِّر كافرٌ بغيرِ صومٍ.

ومَن حلَف يمينًا واحدةً على أجناسٍ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، حَنِث في الجميع أو في واحدةٍ (١)، وتَنحلُّ في البقيَّة.

(فصل)

جامعُ الأيمانِ

(وَيُرْجَعُ فِي اليَمِينِ إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ)؛ لقولِه : «وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى» (٢).

فمَن نوَى ب «السَّقف» أو «البناءِ»: السَّماءَ، أو ب «الفراش» أو «البساطِ»: الأرضَ؛ قُدِّمَت على عموم لفظِه.

ويَجوز التَّعريضُ في مخاطبةٍ لغيرِ ظالمٍ.

(فَإِنْ عُدِمَتِ) النِّيَّةُ؛ (فَ) يُرجع (إِلَى سَبَبِ اليَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)؛ لدَلالةِ ذلك على النِّيَّة.

فمَن حلَف ليَقضينَّ زيدًا حقَّه غدًا، فقضاه قبلَه؛ لم يَحنث إذا اقتَضى السببُ أنَّه لا يَتجاوز غدًا، وكذا: ليَأكلنَّ شيئًا ونحوَه غدًا.

وإن حلَف لا يَبيعه إلّا بمائةٍ؛ لم يَحنث بأكثرَ.

(فَإِنْ عُدِمَ) ما ذُكر مِنْ النِّيَّة والسَّببِ؛ (فَ) يُرجع (إِلَى التَّعْيِينِ) بالإشارة؛


(١) في (أ) و (س): واحد.
(٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>