للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أي: العشرةِ، للرَّجلِ ثوبٌ يُجزئه في صلاته، وللمرأةِ دِرعٌ وخِمارٌ كذلك.

(أَوْ تَحْرِيرُ) أي: عتقُ (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ، سليمةٍ مِنْ العيوب، كما تَقدَّم في الظِّهار.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شيئًا مِنْ الثلاثة؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، (مُتَتَابِعَةٍ) وجوبًا؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: ﴿فصيامُ ثلاثةِ أيَّام متتابعةٍ (١)(٢).

وتَجِب كفَّارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنثٍ، ويَجوز إخراجُها قبلَه.

(وَمَنْ حَنِثَ فِي أَيْمَانٍ بِاللهِ تَعَالَى)، ولو على أفعالٍ؛ كقوله: «واللهِ لا أَكلتُ»، «واللهِ (٣) لا شَرِبتُ»، «واللهِ لا أَعطيتُ»، ونحوَه، (قَبْلَ تَكْفِيرٍ (٤)؛ فَ) عليه (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نصًّا (٥)؛ لأنَّها كفَّاراتٌ مِنْ جنسٍ، فتَداخلَت، كالحدود (٦) مِنْ جنسٍ.

(وَ) مَنْ حَنِث (فِي ظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاللهِ تَعَالَى (٧)؛ لَمْ يَتَدَاخَلَا) ولو قبلَ التَّكفيرِ؛ لعدمِ اتِّحادِ الجنسِ.


(١) قوله: (وجوبًا لقراءة ابن مسعود: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعة﴾) سقط من (س).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٣)، وهو مرسل كما قاله البيهقي وغيره. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٠٣، الإرواء ٨/ ٢٠٣.
(٣) قوله: (والله) سقط من (أ).
(٤) في (أ) و (د): التكفير.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٤٥٥.
(٦) قوله: (كالحدود) سقط من (د).
(٧) قوله: (بالله تعالى) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>