للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخُمسِ ما في يَده، فيَأخذ مِنْ زيدٍ مائةً وأربعين، ومِن عمرٍو ستِّين.

(وَلَا يَنْفَكُّ حَجْرُهُ) أي: المفلِسِ (إِلَّا بِوَفَائِهِ) لدَينِه، فيَنفكُّ لزوالِ المعنى الذي شُرِع له الحَجرُ، والحكمُ يَدور مع علَّتِه (١).

(أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ)، فيَنفكُّ بحُكمِه، ولو مع بقاءِ بعضِ الدَّينِ؛ لأنَّ حُكمَه بفكِّه مع بقاءِ بعضِ الدَّينِ لا يَكون إلّا بعدَ البحثِ عن فراغِ مالِه، والنَّظرِ في الأصلحِ مِنْ بقاءِ الحَجرِ وفكِّه (٢).

(وَيُجْبَرُ) بالبناء للمفعول، أي: يَلزم الحاكمَ إجبارُ مفلِسٍ له كسبٌ (عَلَى تَكَسُّبٍ)، ولو بإيجارِ نفسِه فيما يَليق به؛ (لِوَفَاءِ بَقِيَّتِهِ) أي: باقي الدَّينِ بعدَ قسمةِ ما وُجد مِنْ مالِه.

(فصل)

في المحجور عليه لحظّه

(مَنْ دَفَعَ مَالَهُ) بعقدٍ كبيعٍ، أو لا كعاريَّةٍ، (لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ؛ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ؛ رَجَعَ) الدافعُ (بِهِ) أي: بما دفَعه (إِنْ بَقِيَ) المدفوعُ؛ لبقاءِ مِلكِه عليه.

(وَإِنْ أَتْلَفُوهُ) أي: أَتلَف الصَّغيرُ والمجنونُ والسَّفيهُ ما دُفِع إليهم؛ (فَلَا ضَمَانَ) عليهم، بل يَضيع على الدَّافع؛ لتسليطِه إيَّاهم عليه.

(وَ) يَجب (عَلَيْهِمْ) أي: الصَّغيرِ والمجنونِ والسَّفيهِ (أَرْشُ مَا جَنَوْهُ) على نفسٍ أو طرَفٍ؛ لأنَّه لا تفريطَ مِنْ المَجنيِّ عليه.


(١) زيد في (د) و (ك): وجودًا وعدمًا.
(٢) في (ب): أو فكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>