للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُعطيَ (١) كلَّ غريمٍ مِنْ دَينه بتلك النِّسبةِ.

فلَو كان مالُ المفلِسِ ألفًا، وعليه لزيدٍ ألفٌ وأربعُمائةٍ، ولعمرٍو ستُّمائةٍ، فمجموعُ الدَّين ألفان، ونسبةُ مالِ المفلِسِ إليهما (٢) نصفٌ، فلزيدٍ نصفُ دَينِه سبعُمائةٍ، ولعمرٍو نصفُ دَينِه ثلاثُمائةٍ، وعلى هذا فقِس، فإنَّه ينفعك هنا وفي الوصيَّة وغيرِها.

(وَلَا يَحِلُّ) دَينٌ (مُؤَجَّلٌ) على مفلِسٍ (بِحَجْرٍ) عليه؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للمفلِسِ، فلا يَسقط بحَجره؛ كسائرِ حقوقِه.

(وَلَا) يَحِلُّ مؤجَّلٌ أيضًا ب (مَوْتِ) مَدينٍ (إِنْ وُثِّقَ) بالبناء للمفعول، وتشديدِ الثاء المثلَّثةِ، أي: إن حَفِظ الورثةُ الدَّينَ (بِرَهْنٍ) يُحرَز (أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ)، بأقلِّ الأمرَين مِنْ قيمةِ التَّرِكَةِ أو الدَّينِ؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حقوقِه.

فإن لم يُوثِّقوا؛ حَلَّ الدَّينُ؛ لغلبةِ الضَّررِ.

(وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ) للمفلِسِ (بَعْدَ قِسْمَةِ) الحاكمِ مالَ المفلِسِ؛ لم تُنقض القسمةُ، و (رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ (٣))؛ لأنَّه لو كان حاضرًا؛ شارَكهم، فكذلك إذا ظهَر، ففي المثال: لو (٤) ظهَر غريمٌ ثالثٌ دَينُه خمسُمائةٍ، كانت نسبةُ مالِ المفلِسِ إلى جملةِ الدَّينِ: خُمُسَيْنِ، فلكلِّ غريمٍ خُمُسَا دَينِه، فلهذا الثالثِ مِائتان، وهُما خُمسُ الألفِ الذي هو مالُ المفلِسِ، فيَرجع على كلٍّ مِنْ الغَريمَين الأوَّلَين


(١) في (د) و (ع): ويعطى.
(٢) في (س) و (ك) و (ع): إليها. وفي (د): إليه.
(٣) كتب على هامش (ع): فائدة: يُقضى دين الغريم بماله ولو كان فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن الإمام، قال الشيخ تقي الدين: لأنه لا تنتفي شبهة بترك واجب. ح م ص.
(٤) في (أ): أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>