للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

: «مَنْ أَدرَك مَتاعَه عندَ إنسانٍ أَفلَس؛ فهو أَحقُّ به» متَّفق عليه مِنْ حديثِ أَبي هريرةَ (١).

ويصحُّ رجوعُه بقولٍ، ك: رَجعتُ في مَتاعي، أو أَخذتُه، ونحوِه، ولو متراخيًا بلا حاكمٍ.

وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّ مَنْ عامَله بعدَ الحجرِ عالمًا به؛ فلا رجوعَ له؛ لدخوله على بصيرةٍ، ويُتبع ببدلِها (٢) بعدَ فكِّ الحجرِ عنه.

(وَإِنْ تَصَرَّفَ) محجورٌ عليه لفَلَسٍ (فِي ذِمَّتِهِ) كأنِ اشتَرى شيئًا بثمنٍ في الذِّمَّة، أو تَزوَّج امرأةً بصَداقٍ في الذِّمَّة، (أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ)؛ صحَّ، و (طُولِبَ) المحجورُ عليه (بِهِ) أي: بما لَزِمه في ذمَّته بعدَ الحجرِ عليه، (بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ)، فلا يُشارِك الغُرَماءَ.

(وَ) الثالثُ: أنَّه (يَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ) أي: مالَ المفلِسِ الذي ليس مِنْ جنسِ الدَّينِ بثَمنِ مِثلِه أو أكثرَ، (وَيَقْسِمُهُ) أي: ثَمنَ ما باعَه بينَ الغُرَماءِ فورًا (بِالمُحَاصَّةِ) أي: بقَدْرِ الدُّيونِ.

وطريقُ المحاصَّةِ: أن تَجمَع الدُّيونَ، وتَنسُب (٣) إليها مالَ المفلِسِ،


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
(٢) في (ب): ببدلهما.
(٣) في (د) و (ع): وينسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>