للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)

مِنْ زرعٍ وثمرٍ ومعدِنٍ ورِكازٍ، وما يَتبع ذلك، وهو العسلُ الخارجُ مِنْ النَّحل (١).

والأصلُ في وجوبها في ذلك: قولُه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «حقُّه: الزَّكاةُ فيه، مرَّةً العُشرُ ومرَّةً نصفُ العُشرِ» (٢).

(تَجِبُ) الزَّكاةُ (فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ)، نصًّا (٣).

ويَدلُّ لاعتبارِ الكَيلِ حديثُ: «ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ» متَّفق عليه (٤).

ويَدلُّ لاعتبارِ الادِّخارِ: أنَّ غيرَ المدَّخرِ لا تَكمل فيه النِّعمةُ؛ لعدمِ النَّفعِ فيه مآلًا.

ثمَّ بيَّن «ما» بقوله: (مِنْ حَبٍّ)؛ كقمحٍ وشَعيرٍ وباقِلَاءَ وأَرُزٍّ وحِمِّصٍ (٥) وذُرَةٍ ودُخْنٍ وعَدَسٍ، وسائرِ أنواع الحبِّ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٦) قُوتًا؛ كَ) حبِّ (القِرْطِمِ) (٧)


(١) كتب على هامش (ع): احترز به عن العسل الخارج من غير النحل؛ كعسل التمر ونحوه. م س.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٩٢٨)، وابن أبي شيبة (١٠٤٧٢)، والطبري في التفسير (٩/ ٥٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٠١)، وغيرهم، ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف الحديث، وقد اضطرب فيه.
(٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٢.
(٤) أخرجه البخاريُّ (١٤٤٧)، ومسلمٌ (٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدريِّ .
(٥) كتب على هامش (ب): أي بضمَّتين مع تشديد الميم. انتهى.
(٦) في (أ): لم تكن.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (القِرطِم) هو حبُّ العُصفُر، وهو بكسر القاف والطاء، أصحُّ من ضمِّهما، كما قاله ابن قندس. قاله عبد الوهاب في قطعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>