للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّشادِ والفُجلِ، والأَبازيرِ كلِّها؛ ككُسْفُرَةٍ، وكَمُّونٍ، وبَذرِ كَتَّانٍ، وقِثَّاءٍ، وخِيارٍ؛ لعمومِ قولِه : «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشرُ» رَواه البخاريُّ (١).

(وَ) مِنْ (ثَمَرٍ؛ كَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ، وَلَوْزٍ)، وفُستُقٍ، وبُندُقٍ.

ولا تَجِب في سائرِ الثِّمارِ، ولا في الخُضَرِ والبُقولِ والزُّهورِ ونحوِها، غيرَ (٢) صَعْترٍ (٣) وأُشْنانٍ وسُمَّاقٍ، ووَرقِ شجرٍ يُقصد (٤)؛ كسِدرٍ وخِطْمِيٍّ وآسٍ، فتَجِب فيها؛ لأنَّها مَكيلةٌ مدَّخَرةٌ.

وإنَّما تَجِب الزَّكاةُ فيما ذُكِر (إِنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَهُوَ) أي: النِّصابُ، أي: قَدْرُه بعدَ تصفيةِ حَبٍّ مِنْ قِشرِه، وجَفافِ غيرِه (٥): (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ يَرفعه: «ليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ» رَواه الجماعةُ (٦).

والوَسْقُ: ستُّونَ صاعًا، وتَقدَّم (٧) أنَّه (٨) خمسةُ أَرطالٍ وثلثٌ عراقيٌّ، فهي به


(١) أخرجه البخاريُّ (١٤٨٣)، من حديث ابن عمر .
(٢) قوله: (غير) سقط من (د).
(٣) قال في الصحاح (٢/ ٦٨٥): (السَعْتَرُ: نبتٌ، وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب، لئلا يلتبس بالشعير).
(٤) كتب على هامش (ع) و (د): قوله: (وورق شجر يقصد) قال الحجاوي في حاشية «التنقيح» بعد حكاية كلام «المقنع» ما نصه: وقال في الفصول: فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمي والآس؛ فلا زكاة فيها رواية واحدة، ذكره شيخنا أبو يعلى، ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة؛ فأولى ألا يجب في ورقه. انتهى. وجزم به في «المغني» والشرح وزاد: ولا في الأشنان والصعتر، وجزم به في «الحاوي الكبير». ح م خ.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وجفاف غيره) أي: غير الحبِّ، وهو الثَّمر، والجفاف بفتح الجيم: اليبس، كما في «المطلع». ا هـ.
(٦) أخرجه البخاريُّ (١٤٤٧)، ومسلمٌ (٩٧٩).
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وتقدَّم) أي: في الغسل. ا هـ. قلنا: لم يتقدم.
(٨) كتب فوقها في (ب): أي: الصَّاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>