(٢) قوله: (غير) سقط من (د). (٣) قال في الصحاح (٢/ ٦٨٥): (السَعْتَرُ: نبتٌ، وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب، لئلا يلتبس بالشعير). (٤) كتب على هامش (ع) و (د): قوله: (وورق شجر يقصد) قال الحجاوي في حاشية «التنقيح» بعد حكاية كلام «المقنع» ما نصه: وقال في الفصول: فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمي والآس؛ فلا زكاة فيها رواية واحدة، ذكره شيخنا أبو يعلى، ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة؛ فأولى ألا يجب في ورقه. انتهى. وجزم به في «المغني» والشرح وزاد: ولا في الأشنان والصعتر، وجزم به في «الحاوي الكبير». ح م خ. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (وجفاف غيره) أي: غير الحبِّ، وهو الثَّمر، والجفاف بفتح الجيم: اليبس، كما في «المطلع». ا هـ. (٦) أخرجه البخاريُّ (١٤٤٧)، ومسلمٌ (٩٧٩). (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وتقدَّم) أي: في الغسل. ا هـ. قلنا: لم يتقدم. (٨) كتب فوقها في (ب): أي: الصَّاع.