(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لتحفظ) أي: تعلم وتنقل إلى البلاد. انتهى تقرير المؤلف. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مكيلًا) بكسر الميم، أي: آلة للكيل. ا هـ. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (منه) أي: من البر، وضمير (من غيره) راجع إلى البرِّ أيضًا. انتهى تقرير المؤلف. وكتب فوقها في (ب): أي: من البرِّ الرَّزين. (٥) كتب فوقها في (ب): أي: النِّصاب. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (لتحفظ)، أي: من الزيادة والنقص. ا هـ. وقوله: (من غيره) أي: الذي لم يبلغه. ا هـ. وكتب على هامش (ع): قوله: (فمن اتخذ مكيلًا … ) إلخ، أي: اتخذ ما يسع صاعًا، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي من البر الرزين، ثم كال به ما شاء من ثقيل كتمر وأرز، أو خفيف كشعير؛ عرف به، [مقدار] البالغ حد الوجوب من غيره أي: فهو الصاع الشرعي المقدر به النصاب، ولا نظر إلى الصاع المتعارف، فإنه أكبر من هذا المقدار، ففائدة ما ذكره المصنف ﵀ من قوله: (فمن اتخذ … ) إلخ، بيان قدر الصاع الذي به تحديد النصاب، فيكال بالصاع الذي وزنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي بالبر الرزين جميع الحبوب، فإذا بلغ النوع منها ثلاثمائة صاع؛ وجبت فيه الزكاة، ولو كان الصاع من غير البر من الحبوب أكثر من خمسة أرطال وثلث كالأرز أو أقل كالشعير؛ فلا نظر لنا إلى الوزن، وأيضًا المعتبر هو الكيل، وذكر الوزن إنما هو بضبط الصاع، فإنه مختلف فيه، والله أعلم. [العلامة السفاريني].