للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بابٌ) بالتَّنوين

(الإِحْرَامُ) لغةً: نيَّةُ الدُّخولِ (١) في التَّحريم؛ لأنَّه يُحرِّم على نفسه بنيَّته (٢) ما كان مباحًا له (٣) قبلَ الإحرامِ مِنْ نكاحٍ وطِيبٍ ونحوِهما.

وشرعًا: (نِيَّةُ النُّسُكِ) أي: نيَّةُ الدُّخولِ فيه، لا نيَّةُ (٤) أن يَحجَّ أو يَعتمر (٥).

(سُنَّ لِمُرِيدِهِ) أي: مريدِ (٦) الدُّخولِ في النُّسك مِنْ ذكَرٍ وأُنثى: (غُسْلٌ)، ولو حائضًا ونفساءَ؛ «لأنَّ النبيَّ أمَر أسماءَ بنتَ عُميسٍ وهي نُفَساءُ أن تَغتسل» رَواه مسلمٌ (٧)، «وأمَر عائشةَ أن تَغتسل لإهلالِ الحجِّ وهي حائضٌ» (٨).

(أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ)؛ كعدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ.

(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَنَظُّفٌ)، بأخذِ شَعرٍ وظُفرٍ، وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ؛ لئلَّا يَحتاج إليه في إحرامه فلا يَتمكَّن منه.

(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَطَيُّبٌ) في بَدنِه، بمِسكٍ أو بَخورٍ أو ماءِ وَردٍ ونحوِها (٩)؛


(١) في (أ): الرَّجلِ.
(٢) قوله: (بنيَّته) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (له) سقط من (أ) و (س).
(٤) في (أ) و (س): نيته.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (أي نية الدخول … ) إلخ، أي النية الخاصة الحاصل بها التلبس بالحج، الذي من أماراتها التجرد من المخيط، لا مطلق النية، [فإن] من نوى أن يحج أو يعتمر لا يكون محرمًا. انتهى. [العلامة السفاريني].
(٦) في (ب): لمريد.
(٧) أخرجه مسلم (١٢٠٩)، من حديث عائشة .
(٨) أخرجه مسلم (١٢١٣)، من حديث جابر .
(٩) في (س) و (د): ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>