للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(سُنَّ لِمُرِيدِهِ) أي: الطَّلاقِ (إِيقَاعُ) طلقةٍ (وَاحِدَةٍ، فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا (١) فِيهِ، ثُمَّ تَرْكُهَا) حتى تَنقضيَ عدَّتُها، فهذا الطَّلاقُ موافقٌ للسُّنَّةِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ: «طاهراتٍ مِنْ غيرِ جماعٍ» (٢).

لكن يُستثنى منه: لو طلَّق في طُهرٍ متعقِّبٍ لرجعةٍ مِنْ طلاقٍ في حيضٍ؛ فبدعةٌ (٣).

(وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ) أي: يَحرم إيقاعُ ثلاثِ طلقاتٍ ولو بكلماتٍ في طهرٍ لم يُصِبها فيه، (إِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْهَا) أي: الثَّلاثَ (عَقْدٌ أَوْ رَجْعَةٌ)، رُوي ذلك عن عمرَ (٤) وعليٍّ وغيرِهما (٥)، فمَن طلَّق زوجتَه ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ؛ وقعَت الثَّلاثُ،


(١) في (ب): يطأها.
(٢) أثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٧)، وسعيد بن منصور (١٠٥٧)، وابن أبي شيبة (١٧٧٢٥)، والطبري في التفسير (٢٣/ ٢٢)، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود به. وإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه متعددة.
وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٣٠)، والطبري في التفسير (٢٣/ ٢٣)، والدارقطني (٣٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٩١٦)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ١١٨.
(٣) زيد في (د) و (ك): محرم.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٠٧٣)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٤٨٨)، عن أنس فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، قال: «وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره»، وإسناده صحيح، وروي عن عمر من وجوه أخرى.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٨٤)، وسعيد بن منصور (١٠٨٠)، عن الحكم، أن عليًّا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: «إذا طلق البكر ثلاثًا فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئًا»، وهو منقطع بين الحكم ومن ذكر من الصحابة، وقد وصفه بالتدليس غير واحد على ما قال العلائي، وليس فيه ذكر التحريم. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>