للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحُوطٍ عليه (١) فيه حافظٌ (٢)؛ (أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ) أي: على السَّارق (قِيمَتُهُ (٣)) أي: الثَّمرِ ونحوِه (٤)، فيَضمن عِوَضَ ما سرَقه مرَّتين، (وَلَا قَطْعَ)؛ لحديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ مرفوعًا: «لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كُثَرٍ» رَواه أحمدُ وغيرُه (٥)، والكُثَر بضمِّ الكافِ وفتحِ المثلَّثةِ (٦): طَلْعُ الفُحَّالِ.

(فصل)

في حدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

وهم الذين يَعرِضون للنَّاسِ بالسلاح، فيَغصبونهم المالَ.

(مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، فَقَتَلَ)، مكافئًا له أو غيرَ مُكافئٍ، (وَأَخَذَ المَالَ) الذي قتَل لقصدِه؛ (قُتِلَ) وجوبًا؛ لحقِّ اللهِ تَعالى، ثمَّ غُسِّل وصُلِّيَ عليه، (ثُمَّ صُلِبَ (٧)) قاتلُ مَنْ يُقاد به في غيرِ المحاربةِ (حَتَّى يَشْتَهِرَ) أمرُه (٨)،


(١) في (أ): ونحوه.
(٢) في (س) و (ع): حائط.
(٣) في (د): قيمة.
(٤) في (د): ونحوها.
(٥) أخرجه أحمد (١٥٨٠٤)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٦١)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وصححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٦٥٧، الإرواء ٨/ ٧٢.
(٦) تبع المصنف في ذلك الشيخ منصور البهوتي في الروض ٣/ ٤١٠، والذي في النهاية ٤/ ١٥٢، والمصباح ٢/ ٥٢٦: بفتح الكاف وفتح الثاء، وسكون الثاء لغة.
(٧) كتب على هامش (ب): وعبارة «الإقناع»: قتل، ثمَّ صلب، ثمَّ ينزل، فيغسَّل ويكفَّن ويصلَّى عليه، ويدفن، ونقله الشارح في حاشيته على «المنتهى»، ونقلها المصنِّف أيضًا في شرح «المنتهى» خلافًا لما نقله في شرح «مختصر الحجاوي»، والشارح هنا تبعه. ا هـ والله أعلم.
وكتب على هامش (ع): (ثم صلب) مقتضاه: أن الصلب بعد الغسل والصلاة عليه، والشارح رحمه الله تعالى [تبع] شرح زاد المستقنع، وهما مخالفان للإقناع وغيره، فراجعه. والله أعلم. [العلامة السفاريني]
(٨) كتب على هامش (ب): ولو كان أقل من ثلاثة أيَّام، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ في تقييدهما بالثلاثة أيَّام. ا هـ تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>