للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُقطع مع ذلك.

(وَإِنْ قَتَلَ) المحارِبُ (وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا بِلَا صَلْبٍ)؛ لأنَّه لم يُذكر في خبرِ ابنِ عبَّاسٍ الآتي.

(وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ) محارِبٌ (١)، (بَلْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ بِهِ فِي السَّرِقَةِ)، بأنْ أخَذ نصابًا لا شبهةَ له (٢) فيه مِنْ بينِ القافلةِ، لا مِنْ منفردٍ عنها؛ (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى وَرِجْلُهُ اليُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ) حتمًا، فلا يُنتظر (٣) بقطعِ إحداهما اندِمالُ الأُخرى، (وَحُسِمَتَا) بالزَّيت المَغْلِيِّ.

(وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُوا) أي: المحارِبون أحدًا، (وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا) يُقطع به في السَّرقة؛ (نُفُوا)، بأنْ يُشرَّدوا (مُتَفَرِّقِينَ، فَلَا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ إِلَى بَلَدٍ) حتى تَظهرَ توبتُهم، قال تَعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٤)، قال ابنُ عبَّاسٍ : «إذا قتَلوا وأخَذوا المالَ؛ قُتلوا وصُلِّبوا، وإذا قتَلوا ولم يأخذوا المالَ؛ قُتلوا ولم يصَلبوا، وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتلوا؛ قُطِعَت أيديهم وأرجُلهم مِنْ خلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالًا؛ نُفوا مِنْ الأرض» رَواه الشَّافعيُّ، ورُوي نحوُه مرفوعًا (٥).


(١) في (ب): المحارب.
(٢) قوله: (له) سقط من (ب).
(٣) في (د) و (س): ينظر.
(٤) كتب على هامش (ب): و «أو» في الآية ليست للشكِّ أو التَّخيير، وإنَّما هي للتنويع، فهم على أنواع أربعة. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (ب): وأمَّا قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ فخاصٌّ بالحربيين. ا هـ.
والأثر: أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٣١٣)، عن ابن عباس موقوفًا، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، وأخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣١٥)، من وجه آخر ضعيف. ولم نقف عليه مرفوعًا. ينظر: الإرواء ٨/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>