للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

جمعُ «فريضةٍ»، بمعنى مفروضةٍ، أي: حصَّةٍ مقدَّرةٍ.

فهي: نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا لمستحِقِّه.

وقد حثَّ رسولُ اللهِ على تعلُّمِ عِلمِ الفرائضِ وتعليمِه، فقال: «تَعلَّموا الفرائضَ، وعلِّموها النَّاسَ؛ فإنِّي امرؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلمَ سيُقبَض، وتَظهر الفِتنُ، حتى يَختلفَ اثنان في الفريضةِ فلا يَجِدان مَنْ يَفْصِل بينَهما» رَواه أحمدُ، والتِّرمذيُّ، والحاكمُ، ولفظُه له (١).

وهي: العلمُ بقِسمةِ المَواريثِ، جمعِ «مِيراثٍ»، وهو: المالُ المخلَّفُ عن ميِّتٍ.

ويُسمَّى العارفُ بهذا العلمِ: فارضًا، وفَرضيًّا.

(أَسْبَابُ إِرْثٍ) أي: انتقالِ مالِ الميتِ إلى حيٍّ بعدَه ثلاثةٌ:

أحدُها: (رَحِمٌ) أي: قرابةٌ بينَ الوارثِ والميتِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.


(١) أخرجه الطيالسي (٤٠٣)، والدارمي (٢٢٧)، والنسائي في الكبرى (٦٢٧١)، والحاكم (٧٩٥١)، عن ابن مسعود مرفوعًا، وفي سنده: سليمان بن جابر الهجري وهو مجهول، وضعف الحديث ابن الصلاح وابن الملقن. وأخرجه سعيد بن منصور (٣)، وابن أبي شيبة (٣١٠٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٧٩)، عنه موقوفًا بلفظ: «من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض»، وإسناده صحيح، والمؤلف عزا الحديث لأحمد، وكذا ابن الملقن وابن حجر، ولم نقف عليه عنده، وذكر الألباني أنه لم يقف عليه أيضًا. ينظر: البدر المنير ٧/ ١٨٦، الفتح ١٢/ ٥، الإرواء ٦/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>