للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) الثاني: (نِكَاحٌ)، وهو عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، حصَل دخولٌ أو لا، قال تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ … ﴾ الآيةَ.

(وَ) الثالثُ: (وَلَاءٌ)، وهو (١): نعمةُ السَّيِّدِ على عبدِه بالإعتاقِ؛ لحديثِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رَواه ابنُ ماجَه (٢) في «صحيحه» (٣)، والحاكمُ، وصحَّحه (٤).

والمُجمَع على توريثِهم مِنْ الذُّكور عشرةٌ: الابنُ، وابنُه وإن نزَل، والأبُ، وأبوه وإن علَا، والأخُ مطلقًا، وابنُ الأخِ لا مِنْ الأمِّ، والعمُّ لغيرِ أمٍّ، وابنُه، والزَّوجُ، وذُو الولاءِ.

ومِن الإناثِ سبعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نزَل (٥)، والأمُّ، والجدَّةُ، والأختُ، والزَّوجةُ، والمُعتِقةُ.

(وَالوُرَّاثُ) بضمِّ الواوِ وتشديدِ الراءِ، جمعُ «وارثٍ»، ثلاثةٌ: (ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَ) ذو (رَحِمٍ)، وسيأتي بيانُهم.

وإذا (٦) اجتَمع جميعُ الذُّكورِ؛ وُرِّث منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزَّوجُ.


(١) زيد في (ع): عصوبة سببها.
(٢) كذا في النسخ الخطية، ولم يخرجه ابن ماجه، وصوابه: ابن حبان، كما في مصادر الحديث، ولعل سبق قلم منه، ولذلك قال بعده: في صحيحه.
(٣) في (د): سننه.
(٤) أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)، عن ابن عمر مرفوعًا، وصححاه، وصححه الألباني بشواهد. وضعَّفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، قال أبو زرعة: (الصحيح: عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي : «أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته).
وأخرجه الدارمي (٣٢٠٣)، عن ابن مسعود موقوفًا: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب»، وإسناده صحيح.
(٥) زيد في (د) و (ك): أبوها.
(٦) في (د): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>