للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجميعُ النِّساءِ؛ وُرِّث منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزَّوجةُ، والشَّقيقةُ.

وممكِنُ الجمعِ مِنْ الصِّنفَين؛ وُرِّث: الأَبَوان، والوَلَدان، وأحدُ الزَّوجَين.

(فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ) أبو الأبِ وإن علَا، (وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ) وإن نزَل، (وَالأُخْتُ (١) مُطْلَقًا) لأبوَين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، (وَالأَخُ لِأُمٍّ (٢)).

(فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ)، بأنْ لم يَكُنْ للزَّوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ (٣)، (وَ) للزَّوجِ (رُبُعٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.

(وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ رُبُعٌ مَعَ عَدَمِ الفَرْعِ) الوارثِ مِنْ الزَّوجِ، (وَ) لهنَّ (ثُمُنٌ مَعَهُ) أي: مع الفرعِ الوارثِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.

(وَلِلأَبِ) ثلاثةُ أحوالٍ:

حالةٌ له فيها (سُدُسٌ) يَأخذه فرضًا، وذلك (مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ)، بأنْ يَكون للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ


(١) في (س): وللأخت.
(٢) في (د) و (ك): للأم.
(٣) كتب على هامش (ع) هامش: قوله: (فإن لم يكن للزوجة … ) إلخ؛ أي: وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولو ورث؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته، وكذا من قام به مانع من الأولاد أو أولاد الابن؛ فوجوده كعدمه كما صرحوا به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>