للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.

(وَ) حالةٌ له فيها (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ)؛ تعصيبًا إن كان ثَمَّ فرضٌ، أو كلُّ المالِ إن لم يَكُن، وذلك (إِنْ عُدِمَ فَرْعُهُ) أي: فرعُ الميتِ، بألّا يَكون له ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ وإن نزَل؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فأضافَ المِيراثَ إليهما، ثمَّ جعَل للأمِّ الثُّلثَ، فكان الباقي للأبِ.

(وَ) حالةٌ (يَجْمَعُ) فيها (بَيْنَ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ)، وذلك (مَعَ فَرْعٍ) للميتِ (أُنْثَى)، بأنْ يَكون للميتِ بنتٌ أو بنتُ ابنٍ فأكثرُ، ومَحلُّ الجمعِ: (إِنْ فَضَلَ) عن الفرضِ (١) (شَيْءٌ) أكثرُ مِنْ سدسِ الأبِ.

فمَن مات عن أبٍ (٢) وبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ: فللبنتِ أو بنتِ الابنِ النِّصفُ، وللأبِ السُّدسُ فرضًا؛ لِما سبَق، والباقي تعصيبًا؛ لحديثِ: «أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بقيَ فهو لأَولى رَجلٍ ذكَرٍ» (٣).

فإن لم يَفضل شيءٌ؛ فلَه السُّدسُ فقط؛ كبِنتَين وأَبوَين.

(وَالجَدُّ مَعَ عَدَمِهِ) أي: الأبِ: (كَهُوَ) أي: كالأبِ (فِيمَا ذُكِرَ) مِنْ الأحوال الثلاثةِ؛ لأنَّه أبٌ مَجازًا، فأُعطي حُكمَه عندَ عدمِه، أمَّا مع وجودِ الأبِ؛ فالجدُّ محجوبٌ به، كما سيأتي.


(١) في (د) و (ك) و (ع): الفروض.
(٢) في (أ): ابن.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>