للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصًّا (١)، (وَكَيْفَمَا اقْتَرَعُوا جَازَ)، بالحصى أو غيرِه.

ومَن ادَّعى غلطًا فيما تَقاسماه بأنفسهما وأَشهَدا على رضاهما به؛ لم يُلتفت إليه.

وفيما قسَمه قاسمُ حاكمٍ، أو قاسمٌ نصَباه؛ يُقبل ببيِّنةٍ، وإلّا حلَف مُنكِرٌ.

(وَتَبْطُلُ) القِسمةُ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ)؛ لفواتِ شرطِها، وهو التَّعديلُ.

(فصل)

في الدَّعاوى والبيِّناتِ

المدَّعي: مَنْ إذا سكَت تُرِك. والمدَّعى عليه: مَنْ إذا سكَت لم يُترك.

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى وَ) لا (٢) (الإِنْكَارُ) لها (إِلَّا مِنْ جَائِزَي (٣) التَّصَرُّفِ)، بأنْ يَكونا حُرَّين، مُكلَّفَين، رشيدَين، (غَيْرَ مَا يُؤَاخَذُ بِهِ السَّفِيهُ فِي الحَالِ) لو أَقرَّ به؛ كطلاقٍ، وحدٍّ، فيصحُّ منه إنكارُه.

(وَإِنْ تَدَاعَيَا (٤) عَيْنًا) أي: ادَّعى كلٌّ منهما أنَّها له، وهي (بِيَدِ أَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ) أي: فالعينُ لمَن هي في يده (بِيَمِينِهِ)، إلّا أن يَكون له بيِّنةٌ، ويُقيمها، فلا يَحلف معها؛ اكتفاءً بها.

(فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ) واحدٍ (مِنْهُمَا بَيِّنَةً) أنَّ العينَ له؛ (قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ خَارِجٍ)، وهو مَنْ ليسَت العينُ بيده، ولَغَت بيِّنةُ الدَّاخلِ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لو يُعطى


(١) ينظر: الفروع: ١١/ ٢٥١.
(٢) قوله: (لا) سقط من (أ).
(٣) في (س) و (ع): جائز.
(٤) في (د): ادعيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>