للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تَطلق؛ لأنَّ قولَه: «نسائي» عامٌّ، يَجوز التَّعبيرُ به عن بعضِ ما وُضِع له، بخلافِ عددِ الطَّلقاتِ (١)، فلو قال: «هي طالقٌ ثلاثًا»، ونوَى بقلبه إلّا واحدةً؛ وقعَتِ الثَّلاثُ؛ لأنَّ العددَ نصٌّ فيما يَتناوله، فلا يَتغيَّر بمجرَّدِ النِّيَّةِ.

وعُلم ممَّا تَقدَّم: أنَّه لو انفصَل الاستثناءُ بما يُمكن فيه الكلامُ لا (٢) بنحوِ سُعالٍ، أو لم يَنْوه إلّا بعدَ تمامِ مستثنًى منه؛ لم يصحَّ الاستثناءُ.

وكذا شرطٌ متأخِّرٌ ونحوُه؛ لأنَّها صوارفُ للَّفظِ عن مُقتضاه، فوجَب مقارنتُها لفظًا ونيَّةً.

(فصل)

في إيقاعِ الطَّلاقِ في الزَّمن (٣) الماضي والمستقبَلِ

(وَ) إذا قال لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، أَوْ) قال لها: «أنتِ طالقٌ (قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ»؛ لَمْ يَقَعِ) الطَّلاقُ (إِنْ لَمْ يُرِدْ) بذلك (وُقُوعَهُ فِي الحَالِ)، فإن أراده؛ وقَع في الحال.

(فَإِنْ مَاتَ) مَنْ قال: «أنتِ طالقٌ أمسِ»، أو «قبلَ أن أَنكِحكِ»، (أَوْ جُنَّ، وَنَحْوُهُ (٤))؛ كما لو خَرِس، (قَبْلَ العِلْمِ بِمُرَادِهِ؛ لَمْ تَطْلُقْ)؛ عملًا بالمتبادِر مِنْ اللَّفظ.

(وَ) إن قال لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ»)؛ لم تَسقط نفقتُها بالتعليق، ولم يَجُز وَطؤُها مِنْ حينِ عقدِ الصِّفةِ إلى قُدومه، إن كان الطَّلاقُ بائنًا؛


(١) في (أ): الطلاق.
(٢) في (أ): ألا.
(٣) في (س): الزمان.
(٤) في (أ) و (س): أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>