للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا زُفَّت إليه قال: اللَّهمَّ إنِّي أَسالك خيرَها وخيرَ ما جَبَلتَها عليه، وأَعوذ بك مِنْ شرِّها وشرِّ ما جَبَلتَها عليه.

[فصل]

(رُكْنَاهُ) أي: النِّكاحِ: (إِيجَابٌ)، وهو اللَّفظُ الصَّادرُ مِنْ الوليِّ أو مَنْ يَقوم مقامَه، (بِلَفْظِ: أَنْكَحْتُ، أَوْ: زَوَّجْتُ)؛ لأنَّهما اللَّفظان اللَّذان ورَد بهما القرآنُ.

(وَقَبُولٌ)، وهو اللَّفظُ الصَّادرُ مِنْ الزَّوج أو مَنْ يَقوم مقامَه، (بِلَفْظِ: قَبِلْتُ، أَوْ: رَضِيتُ، أَوْ: تَزَوَّجْتُهَا، وَنَحْوِهِ)؛ ك: تزوَّجتُ، فقط.

(فَلَا يَنْعَقِدُ) النِّكاحُ (مِمَّنْ يُحْسِنُ العَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ)؛ لِما تَقدَّم (١).

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا) أي: العربيَّةَ؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُهَا، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا) أي: اللَّفظُ الدَّالُّ على معنى الإيجابِ والقبولِ، (الخَاصِّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأنَّ المقصودَ هنا المعنى دونَ اللَّفظِ؛ لأنَّه غيرُ متعبَّدٍ بتِلاوته.

ويَنعقد مِنْ أَخرسَ بكتابةٍ وإشارةٍ مفهومةٍ.

(وَإِنْ تَرَاخَى) أي: تأخَّر (قَبُولٌ (٢)) عن الإيجاب؛ (صَحَّ مَا دَامَا بِالمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا)، ولو طالَ الفصلُ؛ لأنَّ حُكمَ المجلسِ حُكمُ حالِ العقدِ، فإن تَفرَّقا قبلَ قَبولٍ، أو تَشاغلا (٣) بما يَقطعه عرفًا؛ بطَل الإيجابُ (٤)؛ للإعراضِ عنه.


(١) كتب على هامش (ع): ويصح النكاح من هازل وتلجئة، والله أعلم.
(٢) في (ك) و (ع) و (د): قبوله.
(٣) في (أ): اشاغلا.
(٤) في (ب): إيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>