للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن غابَت الشمسُ كاسفةً، أو طلَع الفجرُ والقمرُ خاسفٌ، أو كانت آيةٌ غيرُ الزَّلزلةِ؛ لم يُصلِّ (١).

(وَيَصِحُّ فِعْلُهَا) أي: صلاةِ الكسوفِ (كَنَافِلَةٍ) أي: بلا تعدُّدِ ركوعٍ، ولا تطويلٍ، (وَ) يصحُّ فعلُها (بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعِ) ركوعاتٍ (أَوْ خَمْسِ) ركوعاتٍ؛ لثُبوتِه عنه (٢)، ولا يَزيد على خمسِ ركوعاتٍ؛ لأنَّه لم يُنقل.

(فصل)

في صلاةِ الاستِسقاءِ

وهو الدُّعاءُ بطلبِ السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ.

(وَإِذَا ضَرَّ) النَّاسَ (جَدْبُ أَرْضٍ) أي: مَحْلُها، (وَ) ضرَّهم (قَحْطُ مَطَرٍ) أي: احتباسُه، أو غَورُ ماءِ عيونٍ أو أنهارٍ؛ (صَلَّوْا) جماعةً وفُرادى (صَلَاةَ الاسْتِسْقَاءِ).

وهي سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: «خرَج النبيُّ يَستسقي، فتَوجَّه الى القِبلةِ يَدعو، وحوَّل رِداءَه، ثمَّ صلَّى ركعتَين جهَر فيهما بالقراءةِ» متَّفق عليه (٣).

والأفضلُ جماعةً، حتى بسفرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهم.


(١) كتب على هامش (ح): وعن أحمد: يصلي لكل آية، وفاقًا لأبي حنيفة، وذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا قول محققي أصحاب الإمام أحمد، كما دل على ذلك السنن والآثار، قال في «الإنصاف»: اختاره ابن أبي موسى والآمدي، قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر، وحكى ما وقع له في ذلك، وقال في «النصيحة»: يصلون لكل آية ما أحبوا، ركعتين أو أكثر؛ كسائر الصلوات ويخطب. انتهى من خط الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى على هامش المنتهى.
(٢) كما في حديث جابر : أخرجه مسلم (٩٠٤)، وحديث أُبي بن كعب : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢١٢٢٥)، وأبو داود (١١٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٣٢٦)، وضعفه ابن عبد البر والبيهقي وابن القيم وغيرهم. ومال إلى تصحيح جميع الروايات جماعةٌ من المحدثين والفقهاء، وذهب الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم إلى أنه صلى ركوعين في ركعتين فقط، قال ابن تيمية: (والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم). ينظر: مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٦، فتح الباري ٢/ ٥٣٢.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤)، واللفظ للبخاري، ولم يذكر مسلم الجهر بالقراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>