للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ.

وصِفَتُها (كَ) صلاةِ (عِيدٍ فِيمَا تَقَدَّمَ)، مِنْ موضعِها وأحكامِها، قال ابنُ عبَّاسٍ: «سُنَّةُ الاستسقاءِ سُنَّةُ العيدَين» (١).

فتُسنُّ في الصَّحراءُ، ويُصلِّي ركعتَين، يُكبِّر في الأُولى ستًّا زوائدَ، وفي الثانية خمسًا، مِنْ غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عبَّاسٍ: «صلَّى النبيُّ ركعتَين، كما يُصلِّي العيدَ» قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢).

ويَقرأ في الأُولى ب «سبَّحْ»، وفي الثانيةِ بالغاشيةِ.

وتُفعل وقتَ صلاةِ العيدِ.

(وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا):

(وَعَدَ النَّاسَ) أي: بيَّن لهم (يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليَتهيَّؤوا للخروجِ على الصِّفةِ المسنونةِ.

(وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ) مِنْ المَعاصي، والخروجِ مِنْ المَظالمِ.

(وَ) أَمَرَهُمْ بِ (تَرْكِ التَّشَاحُنِ)، مِنْ الشَّحناءِ وهي العداوةُ؛ لأنَّها تَحمل على المعصية والبَهتِ، وتَمنع نزولَ الخيرِ؛ لقولِه : «خَرجتُ أُخبركم بلَيلةِ القَدْرِ، فتَلاحَى فلانٌ وفلانٌ، فرُفِعَت» (٣).


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٢٣)، والدارقطني (١٨٠٠)، والحاكم (١٢١٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٤٠٥)، فيه محمد بن عبد العزيز، وهو منكر الحديث، وقال الذهبي وابن عبد الهادي عن الأثر: (منكر). ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق ٢/ ٦٠٩.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٣٩)، وأبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٦٦)، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وغيرهم، وقال الألباني: (إسناده حسن). ينظر: البدر المنير ٥/ ١٤٣، صحيح أبي داود ٤/ ٣٢٩.
(٣) أخرجه البخاري (٤٩)، من حديث عبادة بن الصامت .

<<  <  ج: ص:  >  >>