للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) أَمَرهم ب (الصِّيَامِ)؛ لأنَّه وسيلةٌ الى نزولِ الغَيثِ، ولحديثِ: «دَعوةُ الصائمِ لا تُردُّ» (١).

(وَ) أَمَرهم ب (الصَّدَقَةِ)؛ لأنَّها متضمِّنةٌ للرَّحمة.

ويَتنظَّف لها، ولا يَتطيَّب.

(وَيَخْرُجُ) الإمامُ كغيرِه، حالَة كَونِه (مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا) أي: خاضعًا (مُتَذَلِّلًا) مِنْ الذُّلِّ، أي: الهَوانِ، قال ابنُ نصرِ اللهِ: متواضعًا ببَدنِه، متخشِّعًا بقلبِه وعينَيه (٢)، متذلِّلًا في ثيابِه أيضًا (٣)، ويكونُ أيضًا (٤) متضرِّعًا بلسانِه.

(وَمَعَهُ) أي: الإمامِ (أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ)؛ لسرعةِ إجابةِ دَعوتِهم، (وَ) الصِّبيانُ (المُمَيِّزُونَ)؛ لأنَّه (٥) لا ذنوبَ لهم.

وأُبيح خروجُ طفلٍ، وعجوزٍ، وبهيمةٍ، والتوسُّلُ بالصَّالحِين (٦).

ولا تُمنع أهلُ الذِّمَّةِ منفرِدِين عنَّا، لا بيومٍ، وكُرِه إخراجُنا لهم.

(فَيُصَلِّي (٧) بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ كَ) صلاةِ (العِيدِ)؛ لِما تَقدَّم.


(١) أخرجه أحمد (٨٠٤٣)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، من حديث أبي هريرة ، وفيه أبو مدلة، قال ابن المديني: (مجهول)، وضعفه الألباني. ينظر: الضعيفة (١٣٥٨).
(٢) في (أ) (س) و (د): عينه.
(٣) قوله: (أيضًا) سقط من (ب).
(٤) قوله: (ويكون أيضًا) سقط من (أ) و (س).
(٥) في (ب): لأنهم.
(٦) أي التوسل بالدعاء منهم، كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي في حياته، وتوسل عمر بالعباس بعد وفاته ، ومعاوية بيزيد الجرشي، لأن دعوة الصالح مستجابة، وأما التوسل بذوات الصالحين فكالإقسام بهم، ولا يقسم على الله بأحد من خلقه، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة، بل يقتضي تركه والنهي عنه. ينظر: حاشية ابن قاسم ٢/ ٥٤٧.
(٧) في (س): فصلَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>