للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إن قال: («أَنْتِ طَالِقٌ، فَطَالِقٌ، فَطَالِقٌ»)، أو «أنتِ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ»؛ (قُبِلَ) منه دَعوى (تَأْكِيدِ) طلقةٍ (ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ)؛ لتَماثُلِهما لفظًا، و (لَا) يُقبَلُ منه دعوى تأكيدِ طلقةٍ (أُولَى بِثَانِيَةٍ)؛ لتَخالُفِهما.

(وَتَبِينُ) في صورِ التَّكرارِ (غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا بِالأُولَى، وَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا)؛ لأنَّ (١) البائنَ لا يَلحقها طلاقٌ، بخلافِ: «أنتِ طالقٌ طلقةً، معها أو فوقَها، أو تحتَها طلقةٌ»؛ فثِنتان، ولو غيرَ مدخولٍ بها.

ومعلَّقٌ في ذلك كمُنجَّزٍ.

(فصل)

في الاستثناء في الطَّلاق

(يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ نِصْفٍ فَأَقَلَّ مِنْ) عددِ (طَلَقَاتٍ، وَ) عددِ (مُطَلَّقَاتٍ)، بفتحِ اللَّامِ، فلا يصحُّ استثناءُ الكلِّ، أو أكثرَ مِنْ النِّصف.

وإنَّما يصحُّ الاستثناءُ (إِذَا اتَّصَلَ) بما قبلَه، (وَنَوَاهُ) أي: الاستثناءَ (قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ، فَ) إذا قال: («أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً»: يَقَعُ وَاحِدَةٌ).

(وَ) «أنتِ طالقٌ (ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً»): يَقع (طَلْقَتَانِ؛ كَأَرْبَعٍ) أي: كوقوعِ طَلقتَين في قوله: «أنتِ طالقٌ أربعًا (إِلَّا اثْنَتَيْنِ»).

(وَ) إن قال لزوجاتِه الأربعِ: («أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ إِلَّا فُلَانَةَ»؛ لَمْ يَقَعِ) الطَّلاقُ (بِهَا)، وكذا: «إلَّا فلانةَ وفلانةَ».

(وَ) إن قال: («نِسَائِي طَوَالِقُ»، وَنَوَى بِقَلْبِهِ إِلَّا فُلَانَةَ؛ صَحَّ) الاستثناءُ،


(١) في (س): أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>