للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) سُنَّ إسراعٌ ب (إِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ)؛ لِما فيه مِنْ تعجيلِ أَجرِه.

(وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: الميتِ، ولو لله تَعالى؛ لأنَّ تأخيرَه مع القُدرةِ ظُلمٌ لربِّه (١)، فيُقدَّم حتى على الوصيَّةِ؛ لحديثِ عليٍّ: «قضَى رسولُ اللهِ بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ» (٢).

(فصل)

فِي غَسلِ الميتِ

(وَغَسْلُ) بفتحِ الغينِ المعجَمةِ، أي: تَغسيلُ (المَيِّتِ) المسلمِ، أو يُيَمَّم (٣) لعذرٍ، (وَتَكْفِينُهُ): فرضُ كفايةٍ على مَنْ أَمكَنه (٤)؛ لقولِه في الذي وقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه» متَّفق عليه مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٥).

(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِه : «صلُّوا على مَنْ قال لا إلهَ إلَّا اللهُ»


(١) كتب على هامش (س): قوله: (لربه) أي الدَّين. انتهى تقرير.
(٢) أخرجه أحمد (٥٩٥)، والترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، ومداره على الحارث الأعور، وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (٤١٥٢)، والبيهقي (١٢٥٦٣)، وفيه يحيى الجزري قال عنه أحمد: (متروك)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٤/ ٥)، قال ابن حجر: (إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: «إن العمل عليه عند أهل العلم»، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)، وحسنه الألباني. ينظر: الفتح ٥/ ٣٧٧، الإرواء ٦/ ١٠٧.
(٣) في (س): تيممه، وفي (ك) و (ع): تيمم.
(٤) كتب على هامش (ح): قال في التنقيح: وغسله فرض كفاية، ويتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به. انتهى. فيحمل كلام المنقح على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات، وأن الذي يتولى غسله، [يقوم] مقامه في ذلك، ويكون ثوابه كثوابه، والله تعالى أعلم. شرح دليل.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>