للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَواه الخلَّالُ والدارَقُطنيُّ، وضعَّفه ابنُ الجوزيِّ (١).

(وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «معناه: أَكرَمه بدَفنه» (٢)، ولا شكَّ أنَّ دفنَه متوقِّفٌ على حَملِه إلى مَحلِّ الدَّفنِ.

واتِّباعُه سُنَّةٌ.

وكَرِه الإمامُ أحمدُ (٣) لغاسلٍ وحفَّارٍ أَخْذَ أجرةٍ على عمله (٤)، إلّا أن يَكون محتاجًا، فيُعطى مِنْ بيتِ المالِ، فإن تَعذَّر أُعطي بقَدْرِ عمله، قالَه في «المبدِع» (٥).

والأفضلُ أن يُختار لتغسيله ثقةٌ، عارفٌ بأحكامه.

(وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ) أي: بتغسيل الميت (٦): (وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ «أبا بكرٍ أَوصَى أن تُغسِّله امرأتُه أسماءُ» (٧)، و «أَوصَى أنسٌ أن يُغسِّله محمَّدُ بنُ سِيرين» (٨)، (ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختِصاصه بالحُنوِّ والشَّفقةِ، (ثُمَّ جَدُّهُ) لأبيه وإن عَلَا؛


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٦٢٢)، والدارقطني (١٧٦١)، وهو ضعيف جدًّا. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٩٦، الإرواء ٢/ ٣٠٥.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) في (قوله): (أحمد) سقط من (أ) و (س).
(٤) في (س): حمله.
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٨٦.
(٦) قوله: (بتغسيل الميت) هو في (أ): بتغسيله.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦١١٧)، وابن أبي شيبة (١٠٩٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٤١)، من مرسل ابن أبي مُليكة. وأخرجه عبد الرزاق (٦١٢٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٠٣)، من مرسل أبي بكر بن حفص بن سعد، فيقوي أحدهما الآخر.
(٨) أخرجه أحمد في العلل برواية عبد الله (٢١٥)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٦٧)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>