للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الجَعَالَةِ)

ذكَرها المصنِّفُ عَقِب الإجارةِ؛ لأنَّ كلًّا منهما عقَد على مَنفعةٍ بعِوَضٍ، وإن اختَلفَا في بعضِ الشُّروطِ، فإنَّ الجَعالةَ (١) أَوسعُ مِنْ الإجارة.

وهي كما قال ابنُ مالكٍ بتَثليثِ الجيمِ (٢)، قال ابنُ فارسٍ (٣): الجُعْلُ والجَعالةُ والجعلةُ (٤): ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعله (٥).

وهي شرعًا: أن يَجعل جائزُ التصرُّفِ مالًا معلومًا لمَن يَعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدَّةً معلومةً أو مجهولةً، كما قال المصنِّفُ (٦).

(يَصِحُّ جَعْلُ) أي: بذلُ جائزِ التصرُّفِ لمالٍ (مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ) أي: للجاعلِ (عَمَلًا، وَلَوْ) كان العملُ (غَيْرَ مَعْلُومٍ، أَوْ) لمَن يَعمل (مُدَّةً، وَلَوْ) كانت (مَجْهُولَةً؛ كَرَدِّ عَبْدِهِ) مِنْ مَحلِّ كذا، أو مِنْ حيثُ وجَده (٧)، (وَ) كردِّ (لُقَطَةٍ) أي: مالٍ ضائعٍ له، فإن كانت اللُّقَطةُ في يدِ المَقُولِ (٨) له؛ لم يُبَح له أخْذُ الجُعلِ


(١) في (د): فالجعالة.
(٢) ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ١٠.
(٣) في (ب): ابن قندس.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في مجمل اللغة ١/ ١٩١، ومقاييس اللغة ١/ ٤٦٠: والجَعِيلة.
(٥) ينظر: مجمل اللغة ١/ ١٩١.
(٦) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٧٣، الروض المربع ٢/ ٤٥٥.
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (من محل كذا … ) إلخ، اعلم: أنه إذا رده من دون المسافة المعينة؛ كقوله: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله كذا، فرده من بعضها؛ فبالقسط، ومن أبعد؛ فله المسمى فقط، وإن رده من غير البلد المسمى؛ فلا شيء له. والله أعلم. «إقناع».
(٨) في (د): مقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>