(٢) في (د): كإمامة. (٣) كتب على هامش (ع): وقوله: (ويجوز الجمع هنا … ) إلخ. قال في «شرح الإقناع»: فإن أتى به فيها؛ استحق الجعل ولم يلزمه شيء له، قاله في الشرح. انتهى، يعني: لو خاط الثوب في المثال في بعض اليوم المقدر في الجعالة، أو مضى اليوم قبل تمام خياطة الثوب؛ لم يلزم الفاعل شيء في الصورتين، فإن الجاعل لا يستحق غير المجعول له، إلا نفع اليوم المقدر أو تمام العمل، فأيهما وجد برئت ذمته، ولا يلزمه شيء سواه، فالجعالة وإن كانت نوع إجارة؛ لكنها تخالفها في أشياء منها هذه المسألة، ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل، وأن الفعل قد يقع مع معين، وغير ذلك، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) في (ب) و (ك): للجعالة. (٥) أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٦) قوله: (بعد) سقط من (ب). (٧) في (د) و (س): فينفرد.