للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّمن، وبينَ ردِّ البيعِ (١) لتبعُّضِ الصفقةِ عليه.

وطريقُ معرفةِ القِسطِ في هذه الصُّورِ (٢) ونحوِها: أن تُقوِّم كلَّ عينٍ على حِدَتِها، ثمَّ تَجمعَ القِيمتَين، وتَنسُبَ مِنْ المجموعِ قيمةَ كلِّ عينٍ، ثمَّ يُقسم الثَّمنُ على تلك النِّسبةِ.

ففيما إذا باع عبدَه وعبدَ غيرِه بمائةٍ، وكانت قيمةُ عبدِه ثلاثين، وقيمةُ عبدِ غيرِه عشرين، فمجموعُ القِيمتَين خمسون، قيمةُ عبدِه ثلاثةُ أخماسِها، فلَه مِنْ المائةِ ثلاثةُ أخماسِها: ستُّون، وعلى هذا فقِس.

[فصل]

(وَلَا يَصِحُّ البَيْعُ) ولو قلَّ المَبيعُ (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ) ولو بغيره (بَعْدَ نِدَائِهَا) أي: بعدَ الشُّروعِ في أذانِ الجمعةِ (الثَّانِي) الذي عندَ المِنبرِ، وكذا قبلَه لمَن مَنزلُه بعيدٌ بحيثُ إنَّه يُدركها، كما قالَه المنقِّحُ (٣)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كمضطرٍّ إلى طعامٍ أو شرابٍ يُباع، وعُريانٍ وجَد سُترةً، وكَفنٍ ومُؤنةِ تجهيزٍ لميتٍ خِيفَ فسادُه بتأخيرٍ (٤)، ونحوِ ذلك، فيصحُّ.

وكذا (٥) لو تَضايق وقتُ مكتوبةٍ (٦).

(وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ العُقُودِ)؛ مِنْ إجارةٍ وصُلحٍ وقَرضٍ ورَهنٍ وغيرِها


(١) في (د) و (ك) و (ع): المبيع.
(٢) في (أ) و (د): الصورة.
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢١٦.
(٤) في (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د): بتأخر.
(٥) كتب في هامش (س): قوله: (وكذا) تشبيه في عدم الصحة، أي: وكذا لا يصح البيع، إلخ. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (د): قال م ص: والمراد: وقتها المختار فيما لها وقتين. م ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>