للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ.

و (لَا) إرثَ (بِ) عقدِ (نِكَاحٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ)؛ كمطلَّقته ثلاثًا، وأمِّ زوجتِه، وأختِه مِنْ الرَّضاع.

(فصل)

في ميراثِ المطلَّقةِ رجعيًّا أو بائنًا بقصدِ الحِرمانِ

(يَتَوَارَثُ الزَّوْجَانِ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ)، بأنْ طلَّقها دونَ الثَّلاثِ بلا عِوَضٍ بعدَ الدُّخولِ، سواءٌ كان في الصِّحَّة أو المرضِ، فيَرِث كلٌّ منهما صاحبَه إذا مات في العِدَّة؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زوجةٌ.

و (لَا) يَتوارثان في طلاقٍ (بَائِنٍ)، بأنْ طلَّقها قبلَ دخولٍ، أو بعِوَضٍ، أو ثلاثًا، وكذا لو خالَعَها، إذا وقَع ذلك (فِي صِحَّةِ) الزَّوجِ، (أَوْ) في (مَرَضِ) هـ مرضًا (غَيْرَ مَخُوفٍ)؛ كحُمَّى يسيرةٍ، أو مَخُوفٍ ولم يَمُت به؛ لانقطاعِ النِّكاحِ.

(وَإِنْ (١) أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ، مَعَ تُهَمَتِهِ) أي: المريضِ (بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) مِنْ الميراث، بأنْ أَبانَها ابتداءً، أو سألَتْه أقلَّ مِنْ ثلاثٍ، فطلَّقها ثلاثًا (أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ) علَّق إبانتَها في صحَّته (عَلَى فِعْلٍ لَهُ (٢))؛ كتكليمِ (٣) زيدٍ، (فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ) المَخُوفِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو وَطِئ عاقلٌ حَماتَه بمرضِ موتِه المَخُوفِ؛ (لَمْ يَرِثْهَا) إن ماتت؛ لقَطعِه نكاحَها.

(وَتَرِثُهُ) الزَّوجةُ إن مات (فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا)؛ لقضاءِ عثمانَ (٤)،


(١) في (د) و (ك): وإذا.
(٢) في (س): على فعله.
(٣) في (أ): كتكلم.
(٤) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٩٤)، وعبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٩٠٣٥)، عن ابن أبي مليكة، أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتَّها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: «طلَّق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتَّها ثم مات وهي في عدتها، فورَّثها عثمان »، وصححه ابن حزم والألباني.
وأخرجه مالك (٢/ ٥٧١)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٧١)، والدارقطني (٤٠٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٢٦)، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «أن عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأته البتة وهو مريض، فورَّثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها»، قال ابن حجر: (موقوف منقطع السند، والذي قبله موصول وهو يشدُّه)، يريد قصة تماضر الكلبية. ينظر: المحلى ٩/ ٤٨٧، موافقة الخبر ٢/ ٤١٩، الإرواء ٦/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>