للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهِيَ) أي: كفَّارةُ الوطءِ في نهارِ رمضانَ: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مؤمنةٍ، سليمةٍ مِنْ العيوبِ الضَّارةِ بالعمل، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبةً؛ (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصَّومَ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو زَبيبٍ أو شَعيرٍ أو أَقِطٍ.

(فَإِنْ عَجَزَ) عمَّا يُطعمه للمساكين؛ (سَقَطَتِ) الكفَّارةُ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لمَّا دفَع إليه النبيُّ التَّمرَ ليُطعمه للمساكين، فأَخبَره بحاجته، قال: «أَطعِمْهُ أَهلكَ» (١)، ولم يأمره بكفَّارةٍ أُخرى، ولم يَذكر له بقاءَها في ذمَّتِه، بخلافِ كفَّارةِ حجٍّ وظِهارٍ ويَمينٍ ونحوِها.

ويَسقط الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنه.

(فصل)

فيما يُكرَه ويُستحب (٢) في الصَّوم، وحُكمِ القضاءِ

(كُرِهَ لِصَائِمٍ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْلَعَهُ)، بالنَّصب ب «أنْ» مضمرةً، عطفًا على (٣) المصدر المتقدِّمِ؛ للخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ قال بفِطره.

(وَ) كُرِه له (ذَوْقُ طَعَامٍ) ولو لحاجةٍ (٤)، (وَ) مَضغُ (عِلْكٍ قَوِيٍّ)، وهو


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة .
(٢) قوله: (ويستحب) سقط من (أ).
(٣) قوله: (على) سقط من (ب).
(٤) كتب على هامش (د): قوله: (ذوق طعام) ذكره جماعة وأطلقوا، وقال المجد: لا بأس به للحاجة، نص عليه، واختاره ابن عقيل، قال في شرحه: (فعلى الكراهة: إن وجد طعمه في حلقه؛ أفطر؛ لإطلاقهم الكراهة) انتهى.
وتقدم أن العلك كذلك، قال شيخنا: يشكل عليهم أنهم قالوا: إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، وقالوا: لو دخَلَ إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء غير قصد؛ لا يفطر به، فما الفرق؟
أقول: قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة، بخلاف ما ذكرنا، فإنه ليس مشروعًا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما، دون ما ذكر هنا، وهو من الخطرات فاحفظه. انتهى. ح م خ.
وكتب على هامش (ع): قوله: (ولو لحاجة) أطلقه جماعة، وقال المجد: المنصوص عنه: لا بأس به لحاجة ومصلحة، واختاره في التنبيه وابن عقيل، وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس، فعلى الكراهة: من وجد طعمه بحلقه؛ أفطر. انتهى. ش منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>