للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي كلَّما مَضغَه (١) صَلُب وقَوِيَ؛ لأنَّه يَجلب الغمَّ (٢)، ويَجمع الرِّيقَ، ويُورث العطشَ.

(فَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا) أي: الطَّعامِ والعِلْكِ (بِحَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأنَّه أَوصَله إلى جوفِه.

(وَحَرُمَ) على صائمٍ (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ بلِع رِيقَه أو لا.

(وَ) حَرُم (بَلْعُ نُخَامَةٍ (٣))، سواءٌ كانت مِنْ جوفِه، أو صدرِه، أو دماغِه، (وَيُفْطِرُ بِهَا) أي: بالنُّخامة إن وصَلَت إلى فمِه؛ لأنَّها مِنْ غيرِ الفمِ.

وكذا إن (٤) تَنجَّس فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه، فبلِعه وإن قلَّ؛ لإمكانِ التَّحرُّزِ منه (٥).

(وَتُكْرَهُ قُبْلَةٌ وَدَوَاعِي وَطْءٍ)؛ كلَمسٍ وتَكرارِ نَظرٍ، (لِمَنْ) أي: لصائمٍ (تُحَرِّكُ) القُبلةُ والدَّواعي (شَهْوَتَهُ)؛ «لأنَّه نهَى عنها شابًّا ورخَّص لشيخٍ»


(١) في (أ) و (س): مضغته.
(٢) كتب على هامش (د): بالغين المعجمة، لا بالفاء.
(٣) كتب على هامش (ع): هل يحرم بلعها في الصوم وغيره؟ [قال] شيخنا: نعم يحرم؛ لأنها مستقذرة. مرعي.
(٤) في (أ) و (س) (د): إذا.
(٥) في (أ): عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>