للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقط ميراثُها، ولو أَسلمَت بعدَ الرِّدَّةِ.

تتمَّةٌ: إذا أَقرَّ كلُّ الورثةِ وهُم مكلَّفون ولو أنَّهم واحدٌ بوارثٍ للميتِ، فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبَت نسَبُه إن كان مجهولًا وأَمكَن كَونُه مِنْ الميت، وثبَت إرثُه إن لم يَقُم به مانعٌ.

وإن أَقرَّ أحدُ ابنَيه بأخٍ مِثلِه؛ فلَه ثلثُ ما بيَدِه، وبأختٍ؛ فلَها خُمسُه.

(فصل)

في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ

بفتحِ الواوِ والمدِّ: أي (١) ولاءِ العَتاقةِ.

(لَا يَرِثُ قَاتِلٌ انْفَرَدَ) بقتلِ مورِّثِه، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً أَوْ سَبَبًا)؛ كحفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نصبِ سكِّينٍ، (وَلَوْ) كان القاتلُ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ، (إِنْ لَزِمَهُ) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ)، على ما يأتي في الجنايات؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ يَقول: «ليسَ للقاتلِ شيءٌ» رَواه


(١) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>