للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكٌ في «موطَّئه»، وأحمدُ (١).

(بِخِلَافِ قَاتِلٍ بِحَقٍّ، كَقَوَدٍ، وَحَدٍّ، وَشَاهِدٍ) بما يُوجِب قَتْلَه، (وَنَحْوِهِ)؛ كحاكمٍ بذلك.

(وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ) ولو مُدبَّرًا أو مكاتَبًا أو أمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِث لكان لسيِّدِه، وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأنَّه لا مالَ له.

(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ)؛ لقولِ عليٍّ (٢) وابنِ مسعودٍ (٣)، فابنٌ نصفُه حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حُرَّان: للابنِ نصفُ ما له لو كان حرًّا (٤)، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ، والباقي وهو الثُّلثُ للعمِّ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أو أمةً أو بعضَه، فسرَى إلى (٥) الباقي، أو عتَق عليه برَحِمٍ


(١) أخرجه مالك (٢/ ٨٦٧)، وأحمد (٣٤٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٤)، وابن ماجه (٢٦٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٣٩)، عن عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعًا. وهذا منقطع، وقد قواه ابن عبد البر، وقال ابن حجر: (والصواب وقفه على عمر)، وضعف الألباني المرفوع. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤٣٧، بلوغ المرام (٩٠٠)، الإرواء ٦/ ١١٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٦٨)، وابن أبي شيبة (٢١٥١١)، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ محمدَ بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتَب مات وترك مالًا وولدًا، فكتب يأمر في الكتاب: «إن كان ترك وفاء لمكاتبته يُدعى مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا لولده»، وإسناده جيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٥٢٧)، عن إبراهيم النخعي والشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب، قال: «المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، ويعتق منه بقدر ما أدى»، وهذه مراسيل حسان، وروي من وجوه أخرى فيها ضعف يسير.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٥٥)، وابن أبي شيبة (٢١٥١٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٤٣)، عن الشعبي: أن شريحًا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله : «إذا ترك مالًا وعليه بقية من مكاتبته؛ يُعطى لمواليه من مكاتبته وما بقي كان لورثته»، وإسناده صحيح.
(٤) كتب في هامش (أ): أي الميت حرًّا.
(٥) قوله: (إلى) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>