للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أَعتَقه في زكاةٍ أو كفَّارةٍ؛ (فَلَهُ وَلَاؤُهُ)؛ لقولِه : «الولاءُ لِمَنْ أَعتَق» متَّفق عليه (١).

وله أيضًا الولاءُ على أولاده وإن سفَلُوا مِنْ زوجةٍ عتيقةٍ وسُرِّيَّةٍ، وعلى مَنْ له أو لهُم (٢) ولاؤُه (٣)، (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا)؛ لِما تقدَّم، فيَرِث المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبتِه (٤) مِنْ النَّسب، ثمَّ عصبةُ المعتِقِ الأقربُ فالأقربُ، على ما سبَق.

(وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِوَلَاءٍ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ) أي: باشَرْن عتقَه بكتابةٍ أو غيرِها، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ، بِكِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) أي: عتيقَ عتيقِهنَّ، أو أولادَهم؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «الولاءُ للكُبْرِ مِنْ الذُّكورِ، ولا يَرِث النِّساءُ مِنْ الولاءِ إلّا ولاءَ مَنْ أَعتَقْنَ» (٥)، والكُبرُ بضمِّ الكافِ وسكونِ الموحَّدةِ: أقربُ عصبةِ السَّيِّدِ إليه يومَ موتِ عتيقِه.

ولا يُباع الولاءُ، ولا يُوهب، ولا يُوقف، ولا يُوصى به، ولا يُورث، فلو مات السَّيِّدُ عن ابنَين، ثمَّ مات أحدُهما عن ابنٍ، ثمَّ مات العتيقُ؛ فإرثُه لابنِ سيِّدِه وحدَه.


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة .
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وعلى من له) أي: للمُعتِق، (أو لهم) أي: لأولاده. ا هـ.
(٣) قوله: (ولاؤه) هو في (ب): عليه الولاء.
(٤) في (د): عصبة.
(٥) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٨٣) أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة، ولم نقف عليه من هذا الطريق، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣١٥٠٤) والدارمي (٣١٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥١١)، من طريق إبراهيم، عن علي وعمر وزيد : «أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن»، ولفظ الدارمي: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٤٩٣)، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان قالا: «الولاء للكبر»، وإسناده صحيح، وقال الزيلعي عن المرفوع: (غريب)، ثم ذكر الآثار الموقوفة. ينظر: نصب الراية ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>