(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وعلى من له) أي: للمُعتِق، (أو لهم) أي: لأولاده. ا هـ. (٣) قوله: (ولاؤه) هو في (ب): عليه الولاء. (٤) في (د): عصبة. (٥) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٨٣) أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة، ولم نقف عليه من هذا الطريق، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣١٥٠٤) والدارمي (٣١٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥١١)، من طريق إبراهيم، عن علي وعمر وزيد ﵃: «أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن»، ولفظ الدارمي: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٤٩٣)، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان ﵄ قالا: «الولاء للكبر»، وإسناده صحيح، وقال الزيلعي عن المرفوع: (غريب)، ثم ذكر الآثار الموقوفة. ينظر: نصب الراية ٤/ ١٥٤.