للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مات ابنَا السَّيِّدِ، وخلَّف أحدُهما ابنًا، والآخرُ تسعةً، ثمَّ مات العتيقُ؛ فإرثُه على عددِهم؛ كالنَّسب.

ولو اشتَرى أخٌ وأختُه أباهما، فعتَق عليهما، ثمَّ ملَك قِنًّا فأَعتَقه، ثمَّ مات الأبُ، ثمَّ العتيقُ؛ وَرِثه الابنُ بالنَّسب دونَ أختِه بالولاء، وتُسمَّى مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضيًا مِنْ قضاةِ العراقِ عنها، فأَخطؤُوا فيها (١).


(١) ينظر: المبدع ٧/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>