للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَطْعِ)؛ لعدمِ كمالِ بيِّنتِه.

(وَ) إن شَهِد (بِخُلْعٍ) رَجلٌ وامرأتان؛ (ثَبَتَ العِوَضُ)؛ لِما تَقدَّم، (وَبَانَتْ بِدَعْوَاهُ)؛ لإقرارِه على نفسه.

أمَّا لو ادَّعَته الزَّوجةُ؛ فلا يُقبَل فيه إلّا رَجُلان.

(فصل)

في الشَّهادة على الشَّهادة

(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ فَقَطْ) أي: دونَ حقوقِ اللهِ تَعالى؛ كالحدود؛ لأنَّها مَبنيَّةٌ على السّتر.

ولا يَحكم الحاكمُ بالشهادة على الشهادة (١) إلّا (إِنْ تَعَذَّرَ شُهُودُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ القَصْرِ (٢))، أو خوفٍ مِنْ سلطانٍ أو غيرِه.

ولا بدَّ مِنْ دوامِ العذرِ إلى الحُكم (٣).

(وَ) لا يَشهد الفرعُ إلّا إن (اسْتَرْعَاهُ) أي: استَحفَظه عَلَيْهَا (شَاهِدُ الأَصْلِ، بِأَنْ قَالَ) شاهدُ الأصلِ للفرعِ: («اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا»، وَنَحْوَهُ (٤))؛ ك «اشهد أنِّي أَشهد بكذا (٥)»، (وَإِلَّا) يَستَرْعِه؛ (فَلَا) يَشهد، (مَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أي: يَسمع الفرعُ الأصلَ (يَشْهَدُ بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ)، أو يَسمَعْه (يَعْزُوهَا) أي: يَنسب


(١) قوله: (على الشهادة) سقط من (ب).
(٢) في (د) و (ع): قصر.
(٣) في (س): الحاكم.
(٤) كتب على هامش (ح): أو يقول له: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا، ونحوه. اه. كافي مبتدي.
(٥) كتب على هامش (ح): أو استرعا شاهد أصل لغيره؛ أي: غير الفرع، وهو يسمع استرعاء الأصل لغيره. اه. مبتدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>