للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيعِ، (وَوَكَالَةٍ فِي مَالٍ، وَإِيصَاءٍ فِيهِ) أي: المالِ، (وَعِتْقٍ، وَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كقرضٍ، ورهنٍ، وغصبٍ، وإجارةٍ، وشركةٍ، وشُفعةٍ: (رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، وسياقُ الآيةِ يَدلُّ على اختصاصِ ذلك بالأموال.

(أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ مُدَّعٍ)؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ : «إنَّ رسولَ اللهِ قضَى باليمين مع الشاهدِ» رَواه أحمدُ وغيرُه (١).

ويَجب تقديمُ الشَّهادةِ عليه، لا بامرأتين (٢) ويمينٍ.

ويُقبَل في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحةٍ: طبيبٌ وبَيطارٌ واحدٌ مع عدمِ غيرِه، فإن لم يَتعذَّر: فاثنان.

(وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛ كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ) أي: صُراخِ المولودِ عند الولادةِ، (وَجِرَاحَةِ (٣)) نساءٍ (فِي حَمَّامٍ أَوْ عُرْسٍ)، ونحوِهما ممَّا لا يَحضره رجالٌ: يُقبَل فيه (امْرَأَةٌ عَدْلٌ)؛ لحديثِ حذيفةَ: «أنَّ النبيَّ أجازَ شهادةَ القابلةِ وَحْدَها» (٤).

(وَرَجُلٌ) في ذلك (أَوْلَى) مِنْ امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.

(وَإِنْ شَهِدَ بِسَرِقَةٍ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لكمالِ بيِّنتِه، (دُونَ


(١) أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأحمد (٢٩٦٧).
(٢) قوله: (لا بامرأتين) هو في (س): لامرأتين.
(٣) كتب على هامش (أ): بكسر الجيم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧١٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٤٤)، وفيه جابر الجعفي وهو متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. وقد ضعفه البيهقي. ينظر: الخلافيات للبيهقي ٧/ ٤٦٢، نصب الراية ٤/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>