للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لعدمِ الماءِ أو غيرِه؛ كالحَرقِ والجُذامِ والتَّبضيعِ (١)؛ (يُمِّمَ)؛ كالجُنُبِ إذا تَعذَّر عليه الغُسلُ.

وإن تَعذَّر غَسلُ (٢) بعضه؛ غُسل ما أَمكَن، ويُمِّم الباقي.

(وَ) يَجب (عَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ) رآه مِنْ الميتِ (٣)؛ كسوادِ وجهٍ وعيبٍ ببدَنِه (٤)، لا إِظهَارُ خيرٍ (٥).

ونَرجو للمحسِنِ، ونخافُ على المُسيءِ، ولا نَشهد إلّا لمَن شَهِد له النبيُّ .

ويَحرُم سوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ (٦)، ويُستحبُّ ظنُّ الخيرِ بالمسلم.

(فصل)

في الكَفَن

(يَجِبُ كَفَنُهُ) أي: الميتِ (فِي مَالِهِ)؛ لقولِه في المُحرِمِ: «كَفِّنوه في ثَوبَيه» (٧)، حالَ كونِ الكفنِ (٨) (مُقَدَّمًا عَلَى دَيْنٍ) على الميِّتِ (٩) ولو برَهنٍ،


(١) كتب على هامش (س): قوله: (والتبضيع) بالضاد المعجمة، أي: التقطيع. انتهى تقرير.
(٢) قوله: (غسل) سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ع): أي: إلا على مشهور ببدعة مضلة، أو قلة دين، أو فجور، فيستحب ستر خيره، وإظهار شره تنفيرًا عنه كما صرحوا به، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (كسواد وجه وعيب ببدنه) سقط من (أ) و (س).
(٥) كتب على هامش (ب): بل يستحب إن لم يكن متجاهرًا بالذنوب أو من أهل البدع، فيستحب إظهار شره، وستر خيره؛ ليرتدع نظيره. اه. «إقناع».
(٦) كتب على هامش (ع): وأنه لا حرج بالظن السوء لمن ظاهره السوء. [العلامة السفاريني].
(٧) أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس .
(٨) قوله: (حال كون الكفن) سقط من (أ) و (س).
(٩) قوله: (على الميت) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>