للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَغَيْرِهِ) مِنْ وصيَّةٍ وميراثٍ؛ لأنَّ (١) المُفلِس يُقدَّم بالكِسوةِ على الدَّين، فكذا الميتُ.

فيَجب لحقِّ اللهِ تَعالى وحقِّ الميتِ: ثوبٌ (٢) لا يَصِف البَشرةَ، يَستر جميعَه مِنْ ملبوسِ مِثلِه (٣)، ما لم يُوصِ بدونِه، والجديدُ أفضلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) للميتِ مالٌ؛ (فَ) كَفنُه ومُؤْنَةُ تجهيزِه (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يَلزمه حالَ الحياةِ، فكذا بعدَ الموتِ.

(غَيْرَ زَوْجٍ (٤))، فلا يَلزمه كفنُ زوجتِه ولو غنيًّا؛ لأنَّ الكِسوةَ وجبَتْ عليه بالزَّوجيَّة والتمكُّنِ مِنْ الاستمتاعِ، وقد انقَطَع ذلك بالموت.

(ثُمَّ) إن عُدِم مالُ الميتِ ومَن تَلزمه نفقتُه؛ فكفنُه (مِنْ بَيْتِ المَالِ) إن كان مسلمًا.

(ثُمَّ) إن تَعذَّر بيتُ المالِ؛ فكفنُه (عَلَى غَنِيٍّ) مسلمٍ (عَلِمَ بِهِ) أي: الميتِ، قال الشيخُ تقيُّ الدِّينِ: مَنْ ظنَّ أنَّ غيرَه لا يَقوم به؛ تَعيَّن عليه (٥).

(وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كُفِّن رسولُ اللهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليَّة جُدُدٍ يَمانِيَةٍ (٦) ليس فيها قميصٌ ولا


(١) في (أ): لأنَّه.
(٢) كتب في هامش (أ): بدلٌ من (كفن)، أو خبر لمحذوف تقديره: [والواجب] ثوبٌ. إقناع.
(٣) كتب على هامش (ع): أي في الجمع والأعياد. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (غير زوج) أي: إن لم يكن قريبًا للزوجة كابن العم، فإذا كان وارثًا لها بجهة القرابة؛ كانت عليه نفقتها مع إيساره، فيجب عليه تكفينها إذن، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٥.
(٦) زاد في (أ) و (س): بالتخفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>