للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ)

بالتنوينِ، أي: هذا بابٌ يُذكر فيه شيءٌ مِنْ أحكامِ التَّيمُّمِ (١)

(التَّيَمُّمُ) لغةً: القصدُ.

وشرعًا: مسحُ وجهٍ ويَدَين بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو ثابتٌ بالإجماعِ (٢)، وسندُه قولُه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا … ﴾ الآيةَ، وحديثُ عمارٍ (٣) وغيرِه.

وهو مِنْ خصائصِ هذه الأمَّةِ، لم يَجعله اللهُ تَعالى طَهورًا لغيرِها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

وهو (بَدَلٌ عَنْ طَهَارَةِ مَاءٍ)؛ لأنَّه لا يَجوز عندَ وجودِ الماءِ وتَمكُّنه مِنْ استعمالِه، بل (عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ) أي: عن الماء (شَرْعًا) أي: مِنْ جهةِ الشَّرعِ، وإن لم يَعجِز عنه حِسًّا، كما سيَأتي، وهذا شأنُ البدلِ.

ويَجوز حضرًا وسفرًا، ولو غيرَ مباحٍ، أو قصيرًا؛ لأنَّه عزيمةٌ.

إذا عَلِمتَ ذلك؛ (فَ) إنَّه يَجوز التيمُّمُ بشَرطَين:

أَحدُهما: دخولُ وقتِ ما يَتيمَّم له، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (إِذَا دَخَلَ وَقْتُ) صلاةِ (فَرْضٍ)، أو نفلٍ مقيَّدٍ بوقتٍ (٤)، (أَوْ أُبِيحَ نَفْلٌ) مطلقٌ (٥) بخروجِ وقتِ النَّهيِ.


(١) قوله: (أي هذا باب يذكر فيه شيء من أحكام التيمم) سقط من (س).
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٦، مراتب الإجماع ص ٢٢.
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(٤) قوله: (مقيد بوقت) سقط من (س).
(٥) قوله: (مطلق) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>