للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يصحُّ تيمُّمٌ لفرضٍ أو نفلٍ معيَّنٍ؛ كسُنَّةٍ راتبةٍ قبلَ وقتِهما نصًّا (١)، ولا لنفلٍ في وقتِ نَهيٍ عنه (٢)، بخلافِ رَكعتَي طوافٍ، فيصحُّ فِعلُهما كلَّ وقتٍ؛ لإباحتِهما إذَنْ.

ويصحُّ لفائتةٍ إذا ذَكرَها وأرادَ فِعلَها (٣)، ولكسوفٍ عندَ وجودِه، ولاستسقاءٍ إذا اجتَمعُوا (٤)، ولجنازةٍ إذا تمَّ تَغسيلُ مَيتٍ، أو يُمِّم لعُذرٍ (٥)، ولعيدٍ إذا دخَل وقتُه، ولمَنذورةٍ بمعيَّنٍ (٦) إذا دخَل، لا قبلَ ذلك في الكلِّ، ولمَنذورةٍ مطلَقةٍ كلَّ وقتٍ.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٧٧، الإقناع ١/ ٥١.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا لنفل في وقت نهي) أي: وقت نُهي عنه، كما في «الإقناع»، فيصحُّ التَّيمم لركعتي الفجر قبل الصُّبح؛ لأنَّه ليس وقت نهي عنهما، وكذا ركعتا طواف كل وقت نهي عنه. م خ.
وكتب على هامش (ب): قوله: (نهيٍ عنه … ) إلخ، عدلت عن عبارة (وقت نهي) إلى العبارة المذكورة في «الإقناع»، قال م خ: ليشمل صحَّة التَّيمم كركعتي الفجر قبل الصُّبح؛ لأنَّه ليس وقت نهي عنهما وإن كان ذلك الوقت وقت نهي. انتهى، فعلم من كلامه: أنَّ الضَّمير في (عنه) راجع إلى قوله: نفل؛ لا أنه راجع إلى وقت، فكأنَّه قال: ولا لنفل في وقت نهي عن النفل فيه، والله أعلم.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وأراد فعلها) على الصَّحيح من المذهب، ومقابله: يكفي ذكرها. ا هـ. م خ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (إذا اجتمعوا) أي: إذا كان يريد الصَّلاة معهم؛ إذ ليست الجماعة شرطًا فيها، أما لو أراد الصَّلاة وحده فإنَّه لا يتوقَّف على الاجتماع. ا هـ. م خ.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (أو يمم لعذر) ويعايا بها فيقال: شخص لا يصحُّ تيممه حتَّى يُيمِّم غيره.
مسألة: لو يُمِّم الميِّتُ والمصلون، ثمَّ قبل الدُّخول في الصَّلاة وجد ما يكفيه فقط؛ بطل تيممه، وهل يبطل تيممهم؛ لأنَّه يصدق عليه حينئذ أنَّه وجد قبل طهارة الميت؟ الظَّاهر نعم، وعموم قوله: (إلَّا إذا غسَّل الميت) يشمل ذلك. م خ.
وكتب على هامش (س): أو عند إرادة الصلاة عليه إذا تعذر الطَّهوران. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (س): أي بوقت معين. انتهى تقرير مؤلفه.
وكتب على هامش (ب): قوله: (بزمن معيَّن) كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر [درجٍ] مثلًا. «شرح منتهى».

<<  <  ج: ص:  >  >>